بقلم : هاني صبري - المحامي 
يثار تساؤلات عديدة بين المصريين بعد انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020م منها ما هي أسباب ضعف الإقبال على الانتخاب، هل سيتم توقيع غرامة مالية علي الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
 
لقد لوحظ وجود قطاع من المواطنين إحجم عن المشاركة في التصويت يرجع ذلك إلي عدم توعية المواطنين بالقدر الكافي عن الدور الحقيقي لمجلس الشيوخ وأهميته بالنسبة للمصريين، ضعف بعض الأحزاب السياسية التي وصفت بـ"الكرتونية" وأنها غير مؤهلة للانتخابات، وأيضاً ضعف الإقبال يعود إلى المنافسة شبه المحسومة لم يترشح لثلث المقاعد، الذي يبلغ مائة مقعد خصصها القانون للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، إلا قائمة واحدة ، ولا تحتاج سوى 5 في المائة ممن يحق لهم التصويت، ليعلن فوزها، وهو متوقع بقوة ، ووجود بعض الإخفاقات السياسية التي سبقت عملية الاقتراع مثل وجود بعض القوانين غير المرضية للكثيرين، فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية لدي الطبقة الفقيرة و المتوسطة وانسداد الأمل لدي الكثير منهم في إصلاح أحوالهم المالية والاجتماعية، كما عزف الكثيرين عن الانتخاب خوفاً من تداعيات حائجة فيروس كورونا المستجد علي الرغم من التدابير الاحترازية التي أخذتها الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات، بالطبع ألقي فيروس كورونا بظلاله الصعبة علي الأحوال المعيشية والاقتصادية وعلي الناخبين.
 
إن عدم التصويت في الانتخابات بدون عذر تستلزم عقاب مرتكبها بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه، وذلك طبقاً لنص المادة " 57 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 التي تنص على: " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
 
وأننا مع إدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات لأنه حق دستوري وواجب وطني ، ويجب عدم تقاعس المواطن عن أداء دوره المنوط به تجاه وطنه. 
في تقديري الشخصي علي الرغم من وجود نص قانوني إلا أنه هناك عائق في تطبيق الغرامة، يتمثل أن أعداد المتخلفين عن التصويت يصل بالملايين، وأن النص يتعذر تطبيقه، وإمكانية الدفع بوجود عذر سيفتح سبل لملايين الأعذار التي قد يتحجج بها المواطن المخالف بعدم تصويته، بالإضافة إلي أن نص المادة " 57 " من قانون مباشرة الحقوق السياسية تحيط بها شكوك شبهة عدم الدستورية لأن المادة " ٨٧ " من الدستور المصري الحالي ينص على ما مؤداه حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق ، اما عدم ممارستها قد تقع خارج نطاق التجريم .
 
حيث إن الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة وفقاً للمواد ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ مكرراً "الفقرتان الأولي والثانية" من قانون الإجراءات الجنائية ، ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب المحكمة ويترتب علي ذلك تحديد جلسة لنظر الدعوي طبقاً لنص المادة ٣٢٧ الفقرة الأولي من قانون الإجراءات جنائية .
 
وبناء علي ما تقدم نرى عدم توقيع الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لتعذر التنفيذ ، وستنظر المحاكم ملايين الدعوي ، وسيكون في تطبيق هذه العقوبة إرهاق للسلطات المختصة.
 
 كما يجب أن تكون المشاركة في الحياة السياسية نابعة من الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن إعمالاً لحقهم الدستوري والقانوني ، وليس التصويت بدافع تفادي الغرامة.
 
أن الشعب المصري العظيم أعطى نموذج مشرف يحتذى به أمام الجميع وخرجوا بالملايين لإتمام الاستحقاق الدستوري، علي الرغم من حائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، ونأمل أن يكون مجلس الشيوخ القادم له أثر كبير في إثراء الحياة النيابيّة ويحقق تطلعات المصريين.