ضحايا العبودية الحديثة : 

 

د . عوض شفيق

الإتجار بالنساء والأطفال -الاستعباد الجنسي – الإكراه على البغاء – الحمل القسري : جرائم ضد الإنسانية 
 
فى ذكرى  اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ٣٠ يوليو 
أكثر من 21 مليون شخص في جميع أنحاء العالم همضحايا العبودية الحديثة '> ضحايا العبودية الحديثة لاسيما، النساء والأطفال المتضررين، يتم الاتجار بهن عبر الحدود أو بيعهن أو إغرائهن بالدعارة بوعود زائفة، فالمتاجرة بالإنسان سلعة مربحة للغاية بعد المخدرات والأسلحة.
 
• من أغراض الاتجار بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسُخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء، ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة 
 
• تمثل النساء 49% (بينما تمثل الفتيات نسبة 23%) من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر؛
• الاستغلال الجنسي هو أكثر ظواهر الاستغلال شيوعا (بنسبة 59%)، يليه السخرة بنسبة 34%؛
 
• يُتم الاتجار بمعظم الضحايا في بلدانهم، أما الذين يتم الاتجار بهم خارجها فينقلون إلى أغنى الدول.
 
• العنف الجنسي "..يُعتبر ...عنفا جنسيا، يشمل الاغتصاب، أي عمل ذا طابع جنسي يرتكب على شخص في ظروف قسرية... ولا يقتصر العنف الجنسي على الاعتداء البدني على جسم الشخص البشري، وقد يشمل أعمالا أخرى لا تنطوي على إيلاج أو اتصال بدني...
 
• وتدرج المادة 7 (1) (ج) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي الاسترقاق ضمن الأعمال المحظورة. وتعرف المادة 7 (2) (ج) من النظام الأساسي ”الاسترقاق“ بأنه يعني ”ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال“. وتنص وثيقة أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على أن ممارسة الجاني لهذه السلطة على شخص أو أشخاص تشمل عددا من الأمور، ”كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم، أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية“. وتشير أركان الجرائم أيضا إلى الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ما يلي: 
 
"١- أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفـرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.  من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956". 
 
"٢- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين. 
 
"٣- أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم. 
 
اصلاح وعقاب 
التزامات الدول ببذل العناية الواجبة في ملاحقة الشركات الخاصة التي تقوم بالاتجار بالبشر والنساء  والأطفال وان تقوم كل دولة بتجريم تصرفات الأفراد والشركات الناقلة لهم إلى الدول ومن ثم شركات أخرى تنقلهم الى دول للهجرة غير الشرعية باعتبارها أعمال إجرامية دولية في زمن السلم جريمة ضد الإنسانية وفى زمن النزاعات المسلحة جريمة حرب.
 
ويجب حماية ضحايا الاتجار بالشر  بتجريم هذه الأفعال اللاإنسانية بعقوبة اللازمة ومتناسية وفقا للأنظمة القانونية للدول.