يعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020، بغرامة 500 جنيهاً على من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

 
وتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.
 
وحدد القانون من كان له حق الاقتراع والانتخاب في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، والمعرضون لتطبيق غرامة الـ500 جنيه حال تخلفهم عن التصويت في الانتخابت، كالتالي: كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية ويحمل الجنسية المصرية، ومن يحق له مباشرة الحقوق السياسية لإبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والمقيدون في قوائم الانتخابات.
 
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً، وهو العدد الإجمالي للفئات التي قد تتعرض لغرامة الـ500 جنيه.
 
المرض والسفر.. أعذار تعفى من الغرامة
ويستثنى القانون توقيع غرامة الـ500 جنيه على من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بعذر، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني أنها تتنوع  ما بين المرض أو السفر أو الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين.
 
وأكد السيد لـ"الوطن"، أنه على الناخب الذي تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات في حال توقيع عليه العقوبة أن يتظلم أمام المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.
 
من جانب آخر، كان قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، قد خصص نسبة 25% من مقاعد المجلس للمرأة على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.
 
ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
 
وبحسب القانون، قسمت محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها.