انتحال صفة شخص أخر في التصويت بالانتخابات، أو التصويت مرتين يعرضك للحبس، حيث جاء بقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة من يشترك فى الانتخابات الواحدة أكثر من مرة، أو من ينتحل اسم غيره.

 
ووفقا المادة (66) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتقضى بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بأى من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وأبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وأيضا من اشترك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
 
ومنحت المادة ذاتها، لرئيس الهيئة الوطنية الحق فى هذه الحالة إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
جدير بالذكر، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون  رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.
 
وجمعت التعديلات اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
 
وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.