كتب : نادر شكرى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لرفعها بعد الموعد المحدد تقديم الطعون فيه.
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.وقال المدعي في دعواه، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، ما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019، نص في المادة 106 منه على أنّ مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.
 
وتابع المدعى أنّه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أنّ مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 2021/1/11 ومن ثم تكون الدعوة للانتخابات قبل التاريخ بـ60 يوما، بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر 2020 وليس سبتمبر الحالي.
 
وأضاف أنّ القرار الصادر من الهيئة الوطنية للأنتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري، لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أنّ النص الدستوري وضع شرطا، وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الـ60 يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأنّ مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021، ويجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر المقبل، ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ويعد مخالفة لصحيح القانون.  
 
وأردف المدعي أنّ دعوة الناخبين لإجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بنحو شهرين، لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة العملية الانتخابية، ما يخل بالضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في العملية الانتخابية، إذ إنّ دعوى الناخبين لإجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.