تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف، سؤالا حول حكم الشرع في من يضع حواجز في الطريق العام، ليحجز مكانا لسيارته، وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟.

وقالت لجان الفتوى، في جوابها الذي نشرته مشيخة الأزهر عبر موقعها الرسمي، إن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموما لا يجوز، ويأثم فاعله؛ لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين وغيرهم من المارة، مؤكدة أن الضرر محرم، ولو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير، ما أقدم على هذا العمل.

وأشارت لجان الفتوى، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس»، مضيفة أنه عليه الصلاة والسلام، قال أيضا: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

وأوضحت اللجان أن إماطة الأذى، أي تنحيته وإبعاده، والمراد بـ«الأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره»، كما أن هناك حديث شريف عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين».

وأضافت الفتوى: «وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها: الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها: النخاعة في المسجد لا تدفن».

وتابعت لجان الفتوى: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له».