قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة.

وأكدت أن منحة الزواج أو القطع تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

وعن شروط استحقاق الخدمة:-

- أن يكون مستحق في المعاش.
- أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل

إجراءات الحصول على الخدمة:

- التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​