استبعد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، دمج الضريبة على التصرفات العقارية التابعة للضرائب المصرية- الدخل -، والتى يتم تحصيلها بواقع ٢،٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أوبعد إقامة المنشآت أوكان على العقار كله أوجزء منه أو وحدة سكنية منه أوغيرذلك، في الضريبة العقارية – التي يتم تحصيلها بشكل سنوى على العقارات المبنية.

 
وتشهد الفترة الراهنة خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» والتصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية، على خلفية الحديث عن تعديلات قانون الشهرالعقارى، وبدء تطبيق نظام جديد للتسجيل.
 
والتصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أوالبائع مثلاً. فيما تفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من ٢ مليون جنيه.
 
وقال «محروس» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن التصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية الخاضع لها الشخص الطبيعى -الذي يمتلك الوحدة السكنية أو العقار أو قطعة الأرض بمفرده- يشترط المشرع أن تكون الملكية خاصة بذاته دون شراكة مع أحد، وتعد الواقعة المنشأة لالتصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية هي واقعة إشهار العقد بالنسبة للتصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013، وذلك طبقا للتعديل الوارد على أحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل 11 لسنة 2013 .
 
وتابع «محروس»: «أما بالنسبة للتصرفات التي تمت بعد هذا التاريخ فتعد الواقعة المنشأة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائى، ولا تسرى التصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية على الوحدات السكنية والعقارات في القرى والكفور والنجوع والعزب، ولا يمتد ذلك إلى المنشآت في القرى السياحية لا سيما أنها حاصلة على تصاريح».
 
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن أن التصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢،٥٪ من قيمة التصرف .
 
كما تم اعفاء تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.
 
وأوضح «محروس» أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من التصرفات العقارية'>ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.