وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، وذلك لمواجهة جريمة ختان الإناث.

 
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجري ختانا لأنثى»، وأضافت المادة 3 صور للركن المادي لجريمة الختان هي «سوّى أو عدّل أو شوّه»، ووضعت المادة حدًا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بـ7 سنوات، في حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدًا أدنى لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
 
وشددت المادة العقوبة، إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض والآخر إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.
 
كما تتضمن عقوبة تكميلية تمثلت في عزل الجاني من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة، وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة التي أجري فيها الختان وإذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.
 
كما شددت المادة 242 مكرر، من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان أنثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس.
 
واستحدثت تجريمًا خاصًا كل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان ولو لم يترتب على فعله أثر.
 
ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق ‏إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات أما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على 20 سنة.
 
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة‏ ‏‏الخاصة التي‏ أجري فيها الختان.
 
وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.