كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وفقًا لفيديو نشره عبر موقعه الرسمي، عدد من ضوابط عمل الموظفين ذوي الإعاقة داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن قانون الخدمة المدنية يتيح نقل ذوي الاحتياجات الخاصة من العاملين بالوحدات الإدارية لأقرب مكان عمل للسكن، مع إلزام جهات العمل الأصلية بالموافقة على طلب نقل الموظف لأقرب عمل من سكنها في حالة توافر وظيفة مناسبة للموظف في الجهة المطلوب النقل إليها.
 
وأضاف التنظيم والإدارة، أن قرار النقل يكون إلى أي إدارة تابعة للمديرية داخل المحافظة محل العمل الأصلي في نطاق سكن الموظف صاحب طلب النقل طالما توجد وظيفة تناسب حالته.
 
وأوضح أن أهم الحقوق والمزايا الاستثنائية التي يمنحها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للموظف العام من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتمثل في: منح الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة 45 يومًا إجازة اعتيادية سنويًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، والتزام كل وحدة حكومية بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، ومنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يتبين عجزه عجزًا كاملًا، إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
 
وأكد صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن أنه أسند للجهاز إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية.
 
وأشار إلى أن الجهاز يواصل العمل في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا وعقب الانتهاء منه بالكامل يمكن للجهاز التحقق من مدى توافر نسبة الـ5% التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.
 
جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التدريب، كما تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" على أن تقوم بإنشاء وإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظف.