قضت محكمة الأسرة بالجيزة بتطليق ربة منزل من زوجها الطبيب بعد ثبوت إصابته بــ«العجز الجنسي» وألزمته المحكمة بدفع نفقة متعة مطلقته وكذا مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.

 
كانت الزوجة مقيمة الدعوى قد أقامت دعواها وقالت فيها إنها تزوجت قبل تقديم الدعوى بـ 4 أشهر وأنها مازالت «بكرا» لم يدخل بها زوجها لعجزه وعدم قدرته «الجنسية» على معاشرتها معاشرة الأزواج. وأنه أخفي عليها هذا الأمر، فطلبت منه أكثر من مرة التوجه إلى طبيب متخصص لعلاجه، ولكنه كان يؤكد لها عدم صحة ما تعتقده وأنه بصحة جيدة لا يعاني أي شيء، وأنها مجرد «ضغوط عصبية» أثرت عليه.
 
وأضافت الزوجة في دعواها: «تدخل بعض أفراد أسرتي في الأمر وواجهوا زوجي، لكنه أصر على موقفه مؤكدا أنني أدعي عليه ذلك كذبا، وأنها مجرد «شكوك في عقلي» لا أساس لها من الصحة.
 
وأضافت: «أمام بقاء زوجي على عناده لم أجد أمامي سوى طلب الطلاق منه وإنهاء هذا الزواج بهدوء، لكنه رفض بشدة وطلب مني التنازل عن كافة حقوقي مقابل الموافقة على طلبي، بل والأسوأ أنه طلب مني كتابة إقرار بأن الطلاق كان لأسباب محددة غير السبب الحقيقي، وأن أي ادعاء مني بغير ذلك يعرضني للمساءلة القانونية ويعطيه حق مقاضاتي بتهمة التشهير به».
 
اتفق والداي على اللجوء إلى المحكمة بعد ما طلبه مني زوجي لأقيم دعوى طلاق للضرر منه. وأثناء نظر المحكمة الدعوى قررت عرضي على الطب الشرعي وكذا زوجي، فرفض الأخير بينما أكد الكشف الطبي أنني مازلت «بكرا» ولم أعاشر معاشرة الأزواج مطلقا، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها، الذي أثبتت فيه رفض الزوج الخضوع للكشف الطبي لبيان صحة ادعاء الزوجة من عدمها، لتنتهي إلى الحكم بتطليقها للضرر واحتفاظها بحقوقها المكفولة قانونا.