هاني صبري - المحامي
كثير من الألفاظ القانونية تسبب حالة من الخلط لدي المواطنين لذا وضع القانون اختلافات بين الألفاظ خاصة في الأحكام القضائية فقد يصدر الحكم بعدم قبول الدعوي وفي حالة أخري يصدر الحكم برفض الدعوي ولا يعرف الكثيرين ماذا يقصد بتلك الألفاظ .

وكذلك الحال هناك خلط أيضاً بين المواطنين بين إنقضاء الدعوي الجنائية ، وسقوط العقوبة، لذا لابد من التفرفة بين الحكم بعدم الدعوي ورفضها ، وبين إنقضاء الدعوي وسقوط العقوبة. وسنوضح فى النقاط التالية الفرق بين هذه الألفاظ القانونية.

أولاً: الفرق بين الحكم عدم قبول الدعوي و الحكم برفض الدعوي.
١-  عدم قبول الدعوى يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه في طرحة أمام المحكمة و الحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.

حيث إن عدم قبول الدعوى يفيد وجود خلل فيه، وإذا اقتنع بالحكم المدعي فما عليه سوى إصلاح الخلل وإعادة الدعوى أمام المحكمة، وإذا لم يقتنع يمكنه استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

٢- اما في حالة رفض الدعوي: إذا قضت المحكمة برفض الدعوى فهذا يعني أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوي وتبين عدم أحقية المدعي في ادعائه وأنه لم يثبت حقه في الدعوي ولَم يستطيع المدعي إثبات دعواه.

ولا يجوز معه رفع ذات الدعوي بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، وليس أمامه إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح.

ثانيا: الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة :
١- إنقضاء الدعوى الجنائية.

إن إنقضاء الدعوى الجنائية معناه هو مضى مدة معينة حددها القانون تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد إنقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.

فالتقادم موجود في القانون المدني والقانون الجنائي فصاحب الحق الذي يظل ساكناً لمدة طويلة دون المطالبة بحقه لمدة معينة يسقط حقه في الألتجاء إلى القضاء ، لأنقضاء حقه بمضي المدة.

حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي المدد المقررة لأنقضاء الدعوى الجنائية فهى كالآتى: «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة ، ومن هذه الجرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم ، المخدرات ، جرائم الآثار ، جرائم التعذيب والسخرة والقبض والاحتجاز، التعدي على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

٢- سقوط العقوبة:
إن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريًا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم، ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

ونصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه تسقط العقوبة المحكوم  بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.

حددت المادة 529 المدد التي تسقط فيها العقوبة ، حيث تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. وتنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من أجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي عمله.

وحيث أنه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من السيد المستشار النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط العقوبة الدعوي الجنائية والذي نص في البند ثانياً منه علي أنه إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوي الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الاحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر بإصدار أمراً بانقضاء الدعوي الجنائية أو سقوط العقوبة بحسب الأحوال.
وبالتالي فإنه يحق للنيابة العامة إصدار قرار سقوط العقوبة طالما توافرت شروطه.