هاني صبري - المحامي
عملية ختان الإناث تعتير إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال العنف ضد النساء والفتيات ويجب حمايتهن من هذه الممارسة الضارة.

وأن ختان الإناث جريمة مجتمعية ترتكب في حق بناتنا وهذه العادة المجرمة محلياً ودولياً يجب التصدي لها بكل قوة وحزم والقضاء نهائياً علي هذه الجريمة اللإنسانية وأن نعمل جميعاً من أجل أن يخلو كل بيت علي أرض مصر من هذه الممارسة الذميمة التي تستبيح طفولة صغيراتنا، وتهدد حياتهن، وألا نسمح بأن تقتل فتاة بريئة من جراء هذه الجريمة.

وقد عرف قانون العقوبات جريمة ختان الإناث في المادة ٢٤٢ مكرراً بأنه كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وتعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم العمدية التي يتوافر فيها القصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة ويقصد بالعلم أن الجانى يدرك تمام الإدراك أنه يقوم بسلوك يجرمه القانون ، ويقصد بالآرادة أن الجانى قد ذهبت إرادته لإتيان هذا السلوك المجرم أى أنه قد قام به عامداً.
ولا عبرة هنا برضاء المجنى عليها أو رضاء ولى أمرها، أى أن العقوبة توقع حتى ولو وجد الرضا ولو وجد اتفاق بين المجنى عليها أو ولى أمرها والشخص الممارس للختان.

ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل المجرم، أى السبب الذى دفع إلى القيام بعملية الختان فلا عبرة بسلامة نية ممارس الختان حتى ولو كان يتوهم أن فيه صالح المجنى عليها.

ونظراً لخطورة جريمة ختان الإناث وأضرارها الجسيمة علي المجتمع قام المشرع بتغليظ العقوبة واعتبرها جناية وذلك وفقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، لتقرير عقوبة رادعة حيال تلك الجرائم في المادتين ( ٢٤٢ مكرراً ) و ( ٢٤٢ مكرراً / أ ).

حيت تنص المادة ٢٤٢ مكرراً تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة،  أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار علي  نفقة المحكوم عليه.

وقد أكدت المادة  ٢٤٢ مكرراً /أ “ يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررًا من هذا القانون .كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر).

يجب إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة المستعصية التى كلفت الدولة والمجتمع ونساء وفتيات مصر الكثير على مدار عقود ومحاولة تعديل العادات والموروثات السلبية السيئة ، والتفسيرات الدينية والمعتقدات الثقافية المغلوطة، من خلال التوعية الشاملة بقضية مناهضة ختان الإناث وأن تتضافر كافة الجهود لمواجهة هذه الجريمة المجتمعية.