هاني صبري - المحامي
إصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي مهمة إن النقاب ليس فرضاً بل هو عادة فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.
 
يعتبر انتشار النقاب ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويمثل مشكلة أمنية لإمكانية التخفي وراءه في نقل المتفجرات والمخدرات وارتكاب الجرائم.
 
في تقديري الشخصي أنه يجب حظر النقاب في كافة الأماكن العامة  وذلك لتحقيق المصلحة العامة والحظر ليس فيه أي انتهاك أو مساس بعورات المرأة لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
 
أن حرية الفرد في اختيار ملبسة تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادى بأىّ قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلي أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلي أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
 
قد يظن البعض أن حظر ارتداء النقاب مخالف للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة.
 
هذا الاعتقاد غير صحيح لأن النقاب عادة ليس فرضاً دينياً بشهادة دار الإفتاء والفقهاء والأزهر الشريف ، وقد سبق أن أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام ٢٠٠٩ قراراً بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة في جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية خلال الاختبارات؛ لكن هذا القرار لم يعد مفعلاً الآن.
 
كما أن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه ، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهاره عند أداء هذه العبادات.
 
وقد دل الفقهاء باختلافهم ذلك إلى عدم وجود نص قطعى الثبوت والدلالة فى مبادىء الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة، ومن ثم تعتبر من المسائل الظنية التى يجوز فيها الاجتهاد، وهى بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان، وإذا كان الاجتهاد فيها حقاً لأهل الاجتهاد، فمن باب أولى يكون لولى الأمر (المشرع)، ينظر فى كل مسألة بما يناسبها، فى إطار مقتضيات المصلحة العامة والأمن العام.   
 
وقد صدر حكم عن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها في أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.
 
فضلاً عن إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إصدرت في يناير 2020، حكماً نهائياً وباتاً “غير قابل للطعن” بحظر ارتداء النقاب علي عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة وذلك حرصا على التواصل مع الطلاب وأن هذا القرار قد صدر وفقاً السلطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة.
 
ولأول مرة تضع المحكمة الإدارية العليا مبدأً قانونياً عامًا وشاملاً يتيح للمؤسسات الأخري سواء تعليمية أو غير تعليمية أن تطبقه.
 
وأن هذا الحكم جاء انتصاراً حقيقياً لقيم الحداثة والتنوير ويجب تعميمه علي كل الجامعات والمعاهد والمدراس والمؤسسات الحكومية. 
 
تجدر الإشارة أنه إذا كان الأصل يتمتع الموظف العام من حرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط ان يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة إلى أن هذه الحرية قد تحمل بقيود تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
 
فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة وكذلك في الشرطة وغيرها من مرافق الدولة.
 
أن قيام جهة الإدارة بوضع تنظيم الزي لا يخالف حرية العقيدة وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح ، ويندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ويعد قرارا مشروعاً. ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة .
 
بناء عليه فأنني أناشد رئيس مجلس الوزراء صدور قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك لتحقيق الصالح العام ، وحظره أيضاً في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة للارتقاء بجوده التعليم وحرصاً علي سلامة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب. لأن النقاب يؤثر علي سرعة التلقي والتواصل الفعال بين الطلاب وعضو التدريس.
 
كما نهيب بمجلس النواب الموقر الموافقة علي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وكافة مؤسسات الدولة لاعتبارات الأمان ولتفادي الكثير من الجرائم التي تتم تحت ستار النقاب لحماية أمن وسلامة المجتمع.