نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021.

ونص القرار على حظر دخول عاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 15 نوفمبر المقبل.

كما نص القرار في مادته الثانية على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات السابقة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 1 ديسمبر المقبل.

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى السماح بفتح دورات المياه بكل دور العبادة قبل اداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.