أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية في المجلس.

وقالت أبو شقة: "فلسفة تعديل القانون جاءت من أن قوانين التدخين قديمة نسبيًا، ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع وجدنا أن معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس فكان لزامًا علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نواجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها".

وتابعت: "كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية، وكان لزامًا علينا أن ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين.

ومن أبرز مواد القانون ما يلي:
- ألا تزيد نسبة القطران فيها على 10 مللي في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

- يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليًا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصالحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليه.

- يحظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة.

- يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.

- يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.

- يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعهـا سواء التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل، لمن يقل عمره عن 18 عامًا.

- يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه وألا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد.

- يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 18 عامًا.

- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه والا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.