هاني صبري - المحامي
يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه للضرر إذا لم يعلنها بزواجه بأخري.
 
فإن القانون المصري أوجب على الزوج أعلام زوجته بزواجه من أخري، بل رتب عقوبة على الزوج إذا قام بالإدلاء ببيانات كاذبة أو غير صحيحة بوثيقة الزواج حتى لا يتصل علم زوجته بواقعة زواجه الثاني، أو حتى لو هو أخفى بالكلية واقعة زواجه هذا ، وقد نصت المادة 11 مكررا من القانون رقم  25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
 
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
 
فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
 
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
 
فقد قررت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مبدأ الطلاق للضرر فنصت على أنه: "إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك ومثله في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، وخالف في هذا المبدأ الإمامان أبو حنيفة والشافعي. والأصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ....) وهذه الآية قد رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين، وتتفق مع حديث بني الإسلام (لا ضرر ولا ضرار) كما يتفق كذلك مع القرآن في قوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). 
 
ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة، مشكلة اجتماعية فتعيّن علي المشرع علاجها فرأى أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة - للتطليق - فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى، كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا ، وهذا لا يخالف أصل من أصول الشريعة فإن القرآن لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمرا ضروريا كوسيلة لإظهار الحق ورفع الضرر . وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الزواج فاختصت المأذون بتوثيق الزواج بين المصريين فالمشرع نظم طريق علم الزوجة بزواج زوجها بأخري حتى لا تحدث المشاكل بين الزوجين.
 
حيث تنص المادة (23 مكررا) من القانون رقم  25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
 
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون.
 
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا).
 
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن  عمله لمدة لا تجاوز  سنة .