كثير من الأسئلة المتعلقة بالشرع والدين، يحاول المواطنون البحث عن إجابة لها، وإزالة الشكوك التي قد تطرأ على أذهانهم بشأنها، خاصة إذ كانت تمس حياتهم اليومية، إذ يدقون أبواب دار الإفتاء المصرية، التي تستقبل استفسارات الجمهور عن طريق منصاتها الرسمية المختلفة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها.

حكم حصول المتعسر على أمول أخته من ذوي الهمم
ذوو الهمم كانوا محور سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، إذ قال السائل في طلب الفتوى: «توفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا، يرعاها أخي الأكبر في شقته، من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج، ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته، وليست له فرصة عمل دائمة»، مستفسرا: «هل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ خاصة أن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان».

ورد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على السؤال، قائلًا:«إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا، يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة».

حالة واحدة للتصرف في مالها
أشار فضيلة الدكتور علي جمعة، خلال الرد على السؤال، إلى أنه «لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ وهو أخوك الكبير في حالتكم، ليس له حقُّ التبرع في مال المُولَى عليه، وهي أختك التي يرعاها».

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق: «لكن يجب إذا بلغ مال أختك، الباقي بعد احتياجاتها -نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه، والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم، فهو مستحق لها، والله سبحانه وتعالى أعلم».