حرص قانون «حماية المستهلك» بتعديلاته التشريعية الجديدة على حقوق المستهلكين، الذي كانت ضائعة ومهدرة في السنوات الماضية، حيث قام القانون، حسب المادة 21 رقم 181 لسنة 2018، بتنظيم العلاقة بين التاجر والعميل، مع ضمان كافة حقوق الأخير.

ونشر «جهاز حماية المستهلك»، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتعريف المواطنين على كافة حقوقهم عند شراء أي سلعة، مع إتاحة طرق للتواصل مع الجهاز في حالة تعرضهم لأي من أنواع الغش التجاري.

وقد تضمن القانون الأتي:
- يحق للمستهلك استبدال أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، إذا كانت بها عيب تصنيع، وذلك دون أي تكلفة مالية إضافية على المستهلك.

- يحق للمستهلك إعادة أي سلعة قام بشرائها خلال 30 يوما، واسترداد قيمتها المالية، وذلك إذا كان بها أي عيب صناعي، أوكانت غير مطابقة للمواصفات.

- يلتزم البائع برد قيمة السلعة، أو أستبدالها دون أي شرط.

- مواد القانون تطبق خلال فترات التخفيضات، ويجب على العميل التأكد من سياسة الاسترجاع أو الاستبدال قبل أتمام عملية الشراء.

- الاسترجاع يتم خلال 14 يوم فقط، إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية.

- يحق للعميل أستبدال السلعة بأخرى، بنفس القيمة في فاتورة الشراء.

- يجب على العميل الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقه.

وأكدت المادة رقم 64 من القانون، على أن يعاقب أي مخالف «لحقوق المستهلكين»، أو لكل من خالف المادة 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

كما حرص القانون أيضا على حفظ حقوق «أصحاب المحالات» من خلال القانون.

- حيث انه لا يجوز أسترجاع السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.

- لا يجوز استرجاع أو تبديل السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- لا يجوز أسترجاع الأغراض الشخصية مثل «ملابس السهرة، الأكسسوار، الملابس الداخلية».