بدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وتعقد اللجنة اجتماعها الأول السبت المقبل، وتناقش التعديلات المقترحة من الحكومة والبرلمان تمهيدا لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم.

وتحدد اللجنة المواد المطلوب تعديلها وأهم الأهداف التي حددها رئيس الحكومة خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الحكومية البرلمانية، وهي تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول لصيغة عادلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي مع طرح القانون على الرأي العام لإجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته بمجلس النواب.

ويطرح حزب مستقبل وطن مسودة بالتعديلات للنقاش المجتمعي، وفي الوقت نفسه يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يخص الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني تحت مسمى مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء تلك الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ويمنح القانون مهلة قبل الاخلاء لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويرفع القانون القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة السارية، وتزاد سنوياً 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

الشخصيات الاعتبارية
وعرّف وحدد القانون الشخصيات الاعتبارية بأنها «الدولة بما فيها المديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد».

وأكد تقرير لجنة الاسكان بمجلس النواب الذي سيتم عرضه بالجلسة العامة، على أن سبب التعديل هو تطبيق حكم الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية «بجلستها الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»

وحدد التقرير أهداف القانون وهي منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون وتنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون «خمس سنوات» في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.