أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، فى مؤتمر صحفى، بدء تطبيق تعديلات الشهر العقارى الجديد الذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق فى مصر اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.

 
وسمحت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيا بدلا من التوجه الى مأمورية الشهر العقارى حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا على النحو التالى:
 
1-يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكترونى، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات فى حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
 
2-يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكترونى.
 
3-بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.
 
4-فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا .
 
5-متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
 
وحدد القانون 3 حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه للشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهى من لديه عقد نهائى بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.
 
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.
 
كما تتضمن الأوراق السند القانونى لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.