جمال كامل 
رحبت قضايا المرأة المصرية '>مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمشروع القانون المقترح من قبل الحكومة مؤخرا، والخاص بتجريم زواج الأطفال والتأكيد على عدم وجود استثناءات لتزويج الفتيات أقل من ١٨ عام.
 
حيث تم التأكيد فى مشروع القانون المقترح على أن سن الزواج ١٨ عام 
ولا توجد استثناءات كما نص المقترح على العقوبات والغرامات بشكل مفصل للقائمين على توثيق أو تزويج الأطفال دون هذه السن ..إلخ .
 
الا اننا عند  مطالعه مشروع القانون بشكل أكثر  تفصيلا  وجدنا جملة اعتراضية تحتوي على استثناء مثير للجدل وهي أن مشروع القانون أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة؟؟ 
 
و هو أمر يثير الجدل والتساؤلات حول هذا الاستثناء  حيث أن المواد من 267 الى 269 هي مواد حاكمة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض  ومنظمة للعقوبات وتحديدها طبقا لمرتكبي تلك الجرائم سواء كانوا من أقارب وأصحاب الصلة بالضحية  أو من  خارج هذا الإطار والسؤال هنا: ما مدى جدوى وأهمية هذا الاستثناء للضحية، هل هو بغرض حصول الضحية على لقب متزوجة وليس لقب مغتصبة ؟!!!  أم بهدف أنه ما إذا كان هناك حمل نتيجة الاغتصاب يتم نسب الطفل الى أبيه "المغتصب" الذي تزوج الأم بسبب هذا الاستثناء ؟؟هل سوف يكون هذا الاستثناء زريعة فيما بعد  لمطالبات البعض بإدخال تعديلات على قانون العقوبات لإعفاء الجاني من العقوبة في حالة زواج الضحية ؟؟؟ كثير من التساؤلات تدور في أذهاننا حول الهدف من هذا الاستثناء.
 
لذلك تطالب قضايا المرأة المصرية '>مؤسسة قضايا المرأة المصرية القائمين على إعداد مشروع القانون بالإجابة على تلك التساؤلات أو حذف هذا الاستثناء وإلا اعتبر انتهاك صارخ للقانون ولحق الضحية في تقرير مصيرها وعدم قدرتها في الموافقة أو الرفض على الزواج من الجاني حيث أوجد المقترح جملة مطاطة لتعريف أصحاب الحق في تقديم طلب توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ ١٨عام وهي "ذوي الشأن "  وذوي الشأن في الغالب ما يكون معظمهم من أصحاب الولاية والسلطة على الفتيات، ممن يفضلون حصولها على لقب متزوجة عوضًا عن حصولها على لقب مغتصبة دون الاعتداد برأيها أو حقها في القبول أو الرفض.