قررت الحكومة فرض ضريبة بقيمة 2 جنيه على السائل الإلكتروني المستورد للسجائر الإلكترونية، لكل مليلتر سواء يحتوي على نيكوتين أو لا يحتوي على نيكوتين.

 
ووفق مستند، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، قررت مصلحة الضرائب تحصيل قيمة 2 جنيه عن كل مليلتر عن كل عبوة تحمل 10 مليلتر من السائل الإلكتروني المستورد من الخارج لصالح شركة فابور آرت ايجيبت للاستيراد والتصدير، ولصالح التوكيلات التجارية والتوريدات العمومية التي ترد إلى الجمارك.
 
تحصيل 20 جنيها عن عبوة السجائر الإلكترونية
ووفق القرار فإن كل عبوة تحمل 10 مليلتر مستوردة، سيتم تحصيل 20 جنيها عنها للسجائر الإلكترونية، ويأتي تطبيق القرار بناءً على قانون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2016، وسيتولى تحصيل الضريبة مصلحة الجمارك.
 
وفي ديسمبر الماضي 2021، وافقت وزارة الصحة والسكان على رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية التي تعتبر بديلة للسجائر التقليدية.
 
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق مصلحة الجمارك المصرية، المواصفات القياسية المعتمدة خلال استيراد تلك النوعيات من المنتجات.
 
وفحصت الوزارة وقتها العديد من الشكاوى الواردة من الشركات القائمة على استيراد تلك النوعية من المنتجات، خاصة شركة المنصور الدولية للتوزيع، التي تلتمس فيها رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية والسائل الخاص بها.
 
ونص القرار على أنه قد تبين وجود عدد من المنتجات الإلكترونية ذات الصلة بالتدخين في الأسواق المصرية، وبمراجعة القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من التدخين، وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون تبين أن هذه المستجدات لم يتم تنظيمها باعتبارها من الأمور المستحدثة التي لم تكن تحت بصر المشرع آنذاك.
 
وأكدت وزارة الصحة وقتها أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من التدخين رقم 52 لسنة 1981 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2010 بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 لإدراج تعريف السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من أضرار التدخين.