أودعت الدائرة 25 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، رئيس محكمة الجنايات، حيثيات الحكم فى القضية رقم 3744 لسنة 2021 جنایات قسم ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 2259 لسنة 2021 کلی نيابة السادس من أكتوبر، والمتهم فيها كريم الهوارى المتهم بقتل 4 طلاب بعدما أطاح بهم بسيارته.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وبحضور شريف علاء شعبان عضو النيابة العامة، وسكرتارية وجيه أديب حكيم.
 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها على كريم الهوارى، إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فى أن المتهم كريم محمد تقى الدين زكى الهوارى وقد منً الله سبحانه وتعالى عليه بنعمتى المال والصحة إلا أنه لم يسع للحفاظ عليهما فغفل وتغافل عن وقت يسأل عن ماله، فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، فماله يفنيه فيما حرمه الله من ما يذهب العقل وعمره يبليه رويدا بتدميره لصحته، ولم يكتف بذلك فكان برعونته واستهتاره سببا فى موت 4 شباب أصدقاء فى عمر الزهور، ساقتهم الأقدار ليكونوا ضحية المتهم الذى سحقهم وسحق معهم أمالهم وأحلامهم ففارقوا الدنيا تاركين أمهاتهم ثكالى وآبائهم مكلومين.
 
وتابعت المحكمة فى حيثيات الحكم على كريم الهوارى، ففى أول ساعات صباح يوم 10 ديسمبر 2021، وبعد أن انتهى المتهم من قضاء سهرته رفقة أصدقائه استقل سيارته الفارهة الرقيمة عائدا لمسكنه مارقا كالسهم فى سرعته وتحديدا بطريق النزهة فى اتجاه المحور بجوار النادى الأهلى دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بعدما عبر بوابات الرسوم وزاد فى سرعة سيارته حتى تجاوزت ضعف السرعة المسموح بها بذلك الطريق بل ويزيد إلى حد قد وصل لثلاثة أمثال السرعة المقررة قانونا غير مبال بأرواح الآخرين لما كان عليه من تأثير مخدر الكوكايين والكحول، وحال دوران السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم يوسف محمد العباسى، عبد الله درویش محمد، عمرو حمد علی سعید حسن حسن شلبى قيادة أولهم لتسلك ذات الطريق والاتجاه واستكمال سيرها وتحديدا بعد حوالى أربعين مترا من مخرج الدوران، صدمتها سيارة المتهم المسرعة بشدة ودفعتها أمامها لمسافة ما يقرب من مائة متر وهى تنقلب عدة مرات حتى استقرت وعاليها أسفلها مما نتج عنه وفاة المجنى عليهم جميعا.
 
فى حين توقفت سيارة المتهم عكس الإتجاه نتيجة الصدام، فتوجه نحوه الشاهدان الأول والثانى للاطمئنان عليه فوجداه مصابا لا يقوى على السير وتفوح من فمه رائحة الخمر، وعرضا عليه المساعدة إلا أنه رفض وبادر باستعمال هاتفه المحمول ثم أتته إحدى السيدات وأقلته بسيارتها تاركين المجنى عليهم دون مساعدة أو حتى محاولة إسعاف من كان منهم فى حاجة لذلك وانصرفا من مكان الحادث.
 
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها: إذ تم التحفظ على المتهم بمستشفى الصفا فى العجوزة بعدما توجه إليها لتلقى العلاج وبأخذ عينات من دمه وبوله بمعرفة الطبيب المختص بناء على قرار المحقق وذلك بعد الواقعة بحوالى 12 ساعة ثم تحليلهما بواسطة المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى بناء على قرار النيابة العامة، فثبت احتوائهما على مخدر الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما منه احتواء عينة الدماء على الكحول الإيثيلى، وبإجراء الشاهد السادس التحريات حول الواقعة توصلت تحرياته إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة.
 
وحيث إن الواقعة على النحو السالف سرده استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من أقوال كلا من عبدالله أحمد وأحمد على وعمرو حسن، والمقدم محمد عبدالله وهشام فتحى ونجلاء عبدالعزيز بالتحقيقات، ومن أقوال الطبيب محمد أبو الوفا بجلسة المحاكمة ومما ثبت بالمقطع المرئى المقدم من الشاهد الثالث للنيابة العامة وبتقرير المعمل الكيميائى بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى وبكتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات.
 
واستكملت المحكمة أنه يتعين إدانة المتهم طبقا لنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه عملا بالمواد 1 و2 و1/37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، و122 لسنة 1989.
 
ولئن نصت المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية على "للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح فى آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات" وهى المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.
 
وحيث إن باقى الجرائم المسندة إلى المتهم ارتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين وإعمالا لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى الجريمة الأولى.
 
وحيث إن الدعوى المدنية فلما كان الثابت حضور المدعين بالحقوق المدنية كل بوكيل بجلسة المرافعة الختامية وأقروا جميعهم بتنازلهم عن دعواهم المدنية بعدما عدلوا الإدعاء المدنى من مبلغ مليون وواحد جنية إلى خمسين جنية وواحد، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإثبات تنازلهم عن دعواهم المدنية حسبما سيرد المنطوق.
 
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كريم الهوارى بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع مصادرة عينتى الدم والبول المأخوذتين منه.