هاني صبري - المحامي
تعرضت السيدة / سعاد ثابت " في القضية المعروفة إعلامياً "سيدة الكرم " ، وكثيرين لحالة من الحزن والضيق الشديدين من جراء قيام المتهمين الذي قاموا بتعريتها  برفع دعوي تعويض عليها بعد حصولهم على البراءة فى ديسمبر 2020 .

حيث شهدت قرية الكرم في يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2016، أحداث عنف ضد الأقباط وقاموا متهمين بتجريد سيدة الكرم من ملابسها بالكامل علي مرأي ومسمع من الجميع وذلك على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج.

وقيدت بالقضية  رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين.

إن البين من الأوراق أن واقعة هتك العرض والاعتداء بالضرب واستعمال القوة  ضد السيدة / سعاد ثابت والإضرار التي إصابتها من جراء التعدي عليها ، وأن محكمة الجنايات قد حكمت فيها ببراءة المتهمين ، فطعنت النيابة العامة بطريق النقض ، فإن مؤدى ذلك أن أصبح الحكم الجنائي ليس باتاً  ، مما  يوجب على المحكمة المنظور أمامها دعوي التعويض أن توقف الدعوى تعليقاً حتى يصير الحكم الجنائي باتاً بانتهاء خصومة الطعن بالنقض ، ولانتفاء وصف البيتوتة عن الحكم الجنائي فلا يصلح لإرساء دعائم المسئولية الموجبة للتعويض.

ويستفاد ذلك من نص  المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً وباتاً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " ، وكان المشرع قد أطلق لفظ الدعوى الوارد بهذا النص ولم يخصصه أو يقيده بأى قيد ، فهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويعد نتيجة حتمية لمبدأ تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائي فيما فصل فيه بشأن وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله - وهو ما نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذات القانون - فإن الوقف يكون عند تعدد المتهمين بارتكاب هذا الفعل واجباً حتى يحكم نهائياً وباتاً فى الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع هؤلاء المتهمين،  وإذ كان قيام هذه الدعوى بالنسبة لبعضهم - يُعد ذلك تطبيق للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى - مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور أن يرفع دعواه على الباقين أو أحدهم أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقه فى التعويض عن ذلك الفعل ، فإن تقادم هذه الدعوى لا يسرى فى حقه حتى يصدر فى الدعوى الجنائية حكم بات بالنسبة لهم جميعاً .

تجدر الإشارة إن دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة . عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية . اختيار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بالتعويض ، أو وجود مانع قانونى من إقامتها مع الدعوى الجنائية وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً . عودة سريانة بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء . وأن مؤدى المادتين ١٧٢ ، ٣٨٢ من القانون المدنى ، أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان ، بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية ، فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة ٣٨٢ /١ من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض .

 وننتظر حق أمنا الفاضلة سعاد ثابت "سيدة الكرم"فعندما خلع الآثمة عنها ملابسها تعرينا جميعاً ، وحقك في أعناقنا جميعاً، وهناك شعور لدي كثيرين أن ما حدث لهذه السيدة الطاعنة في السن يمثل وقائع عنف ضد المرأة، وعدوان صارخ علي قيم وتقاليد المجتمع المصري.

لذلك يجب التصدي لتلك الجرائم بكل حزم، وفقاً للقانون وتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين في الجناية حالة ثبوت التهمة عليهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع من تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء بدون وجه حق.