كتب - محرر الاقباط متحدون 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بخصوص ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ونشر القرار  بالجريدة الرسمية.
 
 الضوابط العامة:
1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة : جهاز إداري / الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية / الهيئات العامة الاقتصادية،  وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4-فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية -قطاع  التمويل-  بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. 
5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح. 
6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر  وبعد موافقة السلطة المختصة.
8-- يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
9- موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022/2023   موزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
 
10- لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية: 
( أ) وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
(ب) الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
(ج) الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
(د) وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
(هـ) وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
(و) دیوان عام وزارة الخارجية.
(ز) الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
(ح) الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة. 
(ط) كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
(ى) أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021 / 2022 هو حد أقصى لها.
(ك) المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية.
11- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار،  إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.
 
 فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتى :
الأجور وتعويضات العاملين 
- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
-حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية .
حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة ( ٥٠٪) .