تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع بجنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضد منصة عبر اليوتيوب تُسمى هشام متولي.

 
بلاغ يتهم قناة على اليوتيوب بسب وقذف السيدات  
وذكر فرحات في دعوته أن المشكو في حقه يعرض من خلال تلك القناة مقاطع صوت وصورة يظهر فيها بشخصه ويتناول النساء المحصنات وينال من شرفهن وعرضهن عبر مقاطع فيديو يضع لها عناوين مغايرة لما يقدمه من محتوى في محاولة منه لجذب المشاهد والمتابع له بجمهورية مصر العربية بل ومن بعض الدول العربية أيضا، قاصدا من ذلك التربح من المشاهدات على حساب سمعة وشرف الغير وجمع المال دون سند من واقع أو قانون.
 
سب وقذف السيدات
وأوضح فرحات أن المشكو في حقه يدعى هشام متولي صاحب منصة عبر اليوتيوب، لم يكتفِ بتلك الأفعال التي تشكل جريمة، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتعديا صريحًا على مبادئ وقيم المجتمع المصري، بل أخذ يتناول المشكو في حقه فيديوهات عبر قناته ومن خلال منصات أخرى، يقوم بسب الشاكي وقذفه بقصد الإساءة والتقليل من شأنه  لاحتقاره وسط أهل وطنه وزملاء مهنته بل وصل الأمر إلى التعدي على مهنة المحاماة ذاتها، مرتكبا بذلك جريمة التحقير من طائفة في المجتمع المصري.
 
واستطرد فرحات أن المشكو في حقه ارتكب في حق الشاكي جريمة العدوان على الشرف وجريمة السب والقذف والتشهير في حقه بنفسه وبواسطة الغير المحرضين من قبله، كما هو موضح بالفلاشة الإلكترونية المقدمة من الشاكي إلى جهات التحقيق. 
 
وتابع فرحات أن المشكو في حقه حاول الهروب من المساءلة القانونية وأخذ يلقب الشاكي بألفاظ مثل أستاذ نفيسة وأستاذ باذنجان للتقليل من شأنه واحتقاره بين المواطنين.
 
وأكمل فرحات أن المعلن إليه صاحب القناة قد ارتكب العديد من الأفعال المؤثمة الواردة بقانون العقوبات المصري والقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتمثلت تلك الأفعال في مخالفة المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 والتي تنص على الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".
 
ولم يحتم القانون أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليها بل لقد اكتفي بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه وهذا ما فعله المعلن إليه الأول حين وصف الطالب بالخائن لمهنة المحاماة وأنه غير مؤتمن بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت لما اقترافه من خطأ جنائي في حق الشاكي مع التزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ.