حددت مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الضوابط والشروط، التي يجب أن تتوافر بوضوح، للموافقة لموظف الحكومة على حصوله على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، دون أن يتعرض لأي عقوبات مادية أو إدارية من السلطة المختصة.

وتضمنت بنود المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بشروط وضوابط محددة، التي نستعرضها في التقرير التالي:

موافقة القومسيون الطبي على إجازة مرضية 
- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من «التأمين الصحي».

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، لمن أقل من 50 عاما، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.
ضوابط الحصول على إجازة مرضية استثنائية

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير القومسيون الطبي، يمنح إجازة استثنائية لمدة 3 أشهر أخرى تالية، بأجر قيمته 75% من أجره الوظيفي، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقا لتقرير القومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها «3 ثم 3 أشهر»، يتقاضى 75% من الأجر الوظيفي.

- إذا استمر الموظف مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر الثانية، بتحديد وتقرير من القومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية، لكن بدون أجر، أي أنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

- إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرض يصنف على أنه مزمن لا يرجي شفاؤه بعد مرور عام، يحدد القومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟ ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.