بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

 
 ظاهرة التحرش
جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث رحب النواب بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، في الاجتماع، وتوجيه الشكر على دورها في كافة مشروعات القوانين التي تهم المرأة أو حقوق الإنسان.
 
وتستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
ووفقا لمشروع القانون يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306، و(309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس.
 
عقوبات التحرش والتنمر
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة(53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.