كرم غبريال وبلاغ للنائب العام بسبب محمد حجازي
كرم غبريال المحامي
أبوالعز توفيق
قال كرم غبريال محامى المتنصر محمد حجازي ، أنه قدم أمس بلاغ للنائب العام بخصوص القبض واحتجاز وتعذيب المتنصر محمد أحمد عبده محمد حجازي وجاء البلاغ كالأتي
" السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية
تحية طيبه لمعاليكم
مقدمه لمعاليكم الكريم
كرم غبريال نظير المحامى ــ بصفتى وكيلاً رسمياً عن المواطن / محمد أحمد عبده محمد محمد حجازى ــــ القضية 4884 لسنة 2014 جنح المنيا
ضـــــــــــــــــــد
1- الرائد /عمرو حسن رئيس وحدة مباحث المنيا
الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
بتاريخ 2/12/2013 تم القبض على الشاكى " المتظلم " بيد الرائد عمرو حسن بدون إذن مسبب من النيابه العامه وبدون حكم أو إذن قضائى صادر من هيئة قضائية ـــــ على مقولة أنه قام يتصوير مظاهرات بالمنيا بالمخالفه للقانون وبدون وجه حق
وبدون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصه ، وانه يعمل كمراسل لقناة الطريق المسيحيه الامريكيه " كلام مرسل " ليس له أى أثاث من الصحه
ثم من ضمن ما سطر محرر الحضر قائلاً أن المذكور قام عام 2007 بإقامة دعوى أمام القضاء المصرى لإثبات ديانته كمسيحى فى البطاقه وتم رفض هذه الدعوى
إذا هو مازال مسلم الديانه ببطاقة الرقم القومى وبكل الاوراق الثبوتيه
ولم يتم تغيير إسمه أو بياناته الشخصيه ، ولو كان قد تم تغيرهم فهذه ليست بجريمة طبقاً للقانون المصرى أو الدستور المصرى نص الماده "64 " من الدستور
فكل هذا ليس مبررا لتعذيبه أو كهربته أو حبسه 6 ستة أشهر حبساً إحتياطياً بدون وجه حق
وحيث أن الماده 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 تنص على أنه (( لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنيه المسجله عن وقائع الميلاد والوفاه وقيد الاسره إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنه المختصه المنصوص عليها فى ا لماده السابقه ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسيه أو فى الديانه أو المهنه أو قيود الاحوال المدنيه المتعلقه بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهات الاختصاص دون حاجه إلى إستصدار قرار من اللجنه المشار إليها .
وتنص الماده 53 على أنه : -
إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصيه للمواطن أو من بيانات حالته المدنيه وجب أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته
وحددت الماده 33 من اللا ئحه التنفيذيه بقرار وزير الداخليه رقم 1121 لسنة 1995 بيانات بطاقة تحديد الشخصيه وهى مكتب الاصدار والرقم القومى ـ الاسم رباعى ومحل الاقامه والنوع والديانه والمهنه وإسم الزوج
حكم المحكمه الاداريه العليارقم 14590 لسنة 53 إداريه عليا الصادر فى 9/2/ 2008 ، والذى أثبت فى حيثياته ونظراً لأهمية بعض البيانات فى التعامل مع المجتمع مثل تلك المتعلقه بالجنسيه والديانه والزواج والطلاق فقد ألزم المشرع فى الماده 47 من ق 143 لسنة 1994 فى شأن الاحوال المدنيه جهة الادارة إثبات أى تعديلات تطرأ عليها دون حاجه إلى عرضها على اللجنه المشار إليها فى الماده 46 من القانون ما دام البيان المشار إليه صادراً من الجهه المختصه وقد جاء لفظ الديانه مطلقاً دون تحديد لديانه معينه مما مؤداة أنه يعنى أى تعديل فى أيه ديانه من الديانات السماويه الثلاث
ولما كان الدستور المصرى قد كفل مبدأ المساواه بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامه فلا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الاصل أو اللغه أو الدين أو العقيده أو غير ذلك بمقتضى الماده " 53 " من الدستور كما قد قرر أيضاً أن الدوله تكفل حرية العقيده " الماده رقم 64 " وحرية ممارسة الشعائر الدينيه وذلك بنص الماده 64 من الدستور وغنى عن البيان أن ثمة علاقه بين إتاحة حرية العقيده وبين الاثار التى قد تترتب على تلك الحريه لا يمكن الفكاك منها إذ القول بغير ذلك مؤداه إفراغ تلك الحريه من مضمونها وجعلها مجرد شعائر ولغو ودون مضمون حقيقى طالما أنه تقيد بثمة أثر قانونى أو واقعى يمكن أن ينتج من مباشرة تلك الحريه
وحيث أن ما كفله الدستور المصرى من حرية العقيده على نحو ما تقدم قد نصت عليه المواثيق الدوليه والتى من أهمها الإعلان العالمى لحقوق الانسان الذى إعتمدته الجمعيه العامه للأمم المتحده فى 10/12/1948 بموجب قرارها رقم 7/2 " د 3 " تنص فى مادته الثانيه على أنه : -
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الوارده فى هذا الاعلان دون أى تمييز كالتمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغه أو الدين أو الرأى السياسى أو رأى أخر أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع أخر دون أيه تفرقه بين الرجال والنساء "
وقد نصت الماده " 18 " من ذات الاعلان على أنه :-
" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسه وإقامة الشعائر ومراعتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعه "
وفضلاً عن ما تقدم فأن من بين هذه المواثيق الدوليه الحديثه التى كفلت حرية العقيده الميثاق العربى لحقوق الانسان الذى إعتمد بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربيه رقم 5427 المؤرخ فى 15 سبتمبر 1997 فتنص الماده " 26 " من هذا الميثاق على : -
"حرية العقيده والفكر والرأى مكفولة لكل فرد "
وتنص الماده (27) من ذات الميثاق على أنه :-
"للأفراد من كل دين الحق فى ممارسة شعائرهم الدينيه كما لهم الحق فى التعبير عن افكارهم عن طريق العباده أو الممارسه أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الاخريين ولا يجوز فرض أيه قيود على ممارسة حرية العقيده والفكر والرأى إلا بما نص عليه القانون "
وحيث أن الشريعة الاسلاميه الغراء قد سبقت تلك المواثيق والدساتير أكثر من اربعة عشر قرناً من الزمان إذ قررت تلك الحريه فيقول الله تبارك وتعالى فى القرأن الكريم : - " لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى " الايه رقم 256 من سورة البقره كما يقول تبارك وتعالى فى الايه رقم 99 من سورة يونس ولو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "
وعليه فإن الشاكى مازال مواطن مصرى سواء كان يعتنق الديانه المسيحيه أو الاسلاميه
الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبات
أولاً : - نلتمس من معاليكم الكريم توقيع الكشف الطبى على الشاكى لبيان عما به من أثار تعذيب أو كهربته أو ضربه من عدمة بمعرفة للجنه من الطب الشرعى
ثانياً :- النظر في أمر حبسه احتياطيا " بدون إذن نيابة " منذ 2/12/2013 ، وذلك فى القضية رقم 10676 لسنة 2013 إداري المنيا الرقميه حالياً 4884 لسنة 2014 جنح المنيا .
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :