الأقباط متحدون | عائدون للمسيحية يطالبون النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد "العادلي"
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:٢٥ | الاثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠١٠ | ١٧ توت ١٧٢٧ ش | العدد ٢١٥٨ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٣ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

عائدون للمسيحية يطالبون النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد "العادلي"

الاثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠١٠ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

* "بيتر النجار" لـ"الأقباط متحدون": 
- رغم رفض إشكال الوزير ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، إلا إنهما امتنعا عن تنفيذ الحكم.
- امتناع الوزير عن تنفيذ الحكم يشكل خرقًا للقانون وضياع لحقوق الأفراد. 
- يجب عزل الاثنين من منصبهما لإساءتهما استعمال السلطة. 

كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون 
تقدّم عدد من العائدين إلى للمسيحية بإنذار للنائب العام ضد "حبيب العادلي"- وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بـ"العباسية"- لتحريك دعوى جنائية ضدهما لامتناعهم عن تنفيذ أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا بتغير البيانات الشخصية من الإسلام إلى المسيحية.  
وأوضح كل من "مدحت ملاك رزق"، و"دينا عماد عطية"، و"إبراهيم فاروق كامل ملوكة"، و"حسني فرج الله ناروز"، و"محمد محمود الصادق"، و"عصام عزيز الصادق"- العائدون إلى المسيحية- في الإنذار، إنهم حصلوا على أحكام بتاريخ 9/2/2008 من المحكمة الإدارية العليا بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بإعطائهم بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة المسيحية المولودين عليها، وقد تقدّموا بالصيغة التنفيذية للحكم للجهة الإدارية، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ من ذلك الوقت بحجة وجود إشكال تحت رقم 8980=54 قضائية لوقف تنفيذ الحكم.
 
وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، قال "بيتر النجار"- المحامي: إنه رغم صدور حكم بتاريخ 29/5/2010 برفض الإشكال المقام من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، وزوال الحجة القانونية بوقف تنفيذ الحكم، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ- رغم إنه بات نهائيَا مذيلًا بالصيغة التنفيذية- مما يمثل خرقًا للقانون وأحكامه وضياع لحقوق الأفراد والمواطنين وإفراغ نصوص القانون وأحكام القضاء من مضمونها. 
 
وأضاف "النجار": إن المادة (72) من الدستور نصت على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين جريمة يُعاقب عليها القانون، وللمحكوم له حق رفع الدعوى الجنائية المباشرة للمحكمة المختصة. 
 
وأكّد "النجار" أن المادة (123) من قانون العقوبات قد نصّت على أنه يعاقب بالعزل والحبس كل موظف عمومي  استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة.  
 
وفى ختام حديثه، أوضح "النجار" أن هؤلاء العائدون لهم الحق طبقًا للدستور في أن يكون لهم بطاقة تحقيق شخصية خلال ستة أشهر  منذ بلوغهم سن الـسادسة عشرة من عمرهم. 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :