الأقباط متحدون | بالفيديو.. المفتي يوضح كيفية أداء الصلاة في وسائل المواصلات
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٠:٢٣ | الاثنين ٢٥ ابريل ٢٠١٦ | ١٧برمودة ١٧٣٢ش | العدد ٣٩٠٩ السنة التاسعة
الأرشيف
شريط الأخبار

بالفيديو.. المفتي يوضح كيفية أداء الصلاة في وسائل المواصلات

الاثنين ٢٥ ابريل ٢٠١٦ - ١٥: ١٠ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إنه يجوز أداء صلاة النوافل في وسائل المواصلات، مستندًا إلى القاعدة الفقهية: «أنه يغتفر في النافلة ما لا يغتفر في الفريضة».

وأضاف «علام» في فتوى متلفزة نشرتها له دار الإفتاء المصرية، «أما صلاة الفريضة في وسائل المواصلات فلها حالتان: الأولى، إذا كان لديه متسع من الوقت لإدراك الصلاة بعد نزوله من وسيلة المواصلات فليؤدها بعد نزوله».
 
وتابع: «أما إذا لم يكن لديه متسع من الوقت فله أن يؤدى الفريضة في وسائل المواصلات، وعليه أن يتحرى القبلة قدر الإمكان، وأن يؤدي جميع الأركان من قيام وسجود ولا يُسقط منها إلا الذي يعجز عن أدائه، كما أكد العلماء.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت في فتوى لها، إن الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» [البقرة: 115]. قال ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-: «نزلت في التطوع خاصة»، وقد عمم الجمهور ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.
 
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟"، أن الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم. قال الحنابلة: وسواء أكانت الراحلة سائرة أم واقفة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان في نحو هودج وهي واقفة، وإن لم تكن معقولة، أما لو كانت سائرة فلا يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه.
 
وأوضحت: وقد عدَّد الفقهاء الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة على الراحلة: فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر. وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.
 
وأفادت: وعلى ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات- من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة –أي الصلاة- عند الحنابلة مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر.
 
واستطردت: وإما أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلًا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع- تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :