الكاتب
- الشعب يستقبل نبأ تنحي الرئيس "مبارك" بالتصفيق والتهليل.. وإغماءات وأزمات قلبية
- "مكي" يدعم ثورة 25 بأغنية راب و"شعبان عبد الرحيم" يغني مناهضًا لها
- بعد خطاب مبارك: اختراق موقع الحزب الوطني بعنوان "يسقط حسني مبارك"
- امتحان الثورة
- وسط حالة من الغموض والتساؤلات... المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر الانعقاد بشكل دائم!
جديد الموقع
الأكثر قراءة
- الرئيس من أسيوط يٌطالب المصريين بتسديد فواتير الكهرباء
- بالصور..كهوف ببني سويف يعود إنشائها ل 40 مليون سنة
- بالفيديو.. الشيخ مصطفى راشد: الحجاب ليس من الإسلام.. و"البغدادي" كافر
- الرئيس: تمكننا من تجاوز أزمة الكهرباء خلال عام والآن لدينا فائض في الإنتاج
- السيسي يطالب إسرائيل بإذاعة خطابه ويدعو لإقامة دولة فلسطينية بضمانات
تعرف على أبرز مواد قانون الصحافة والإعلام (تقرير)
أزمة نقابة الصحفيين
كتبت – أماني موسى
على إثر أزمة نقابة الصحفيين الأخيرة مع وزارة الداخلية، وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الصحافة والإعلام.
حيث صرح السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القانون يشمل 227 مادة موزعة على أبواب مختلفة تنظم آلية العمل الصحفي والإعلامي في مصر.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته الذي يقوم بدوره بإرساله للبرلمان لإقراره.
العجاتي: القانون لم يمسس الحريات
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع القانون يتكون من ٢٢٧ مادة، ويجرى الآن الانتهاء من الصياغة النهائية بعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء، موضحًا أنها تعديلات تتعلق بالصياغة فقط وليس بمتن القانون.
مؤكدًا على أن القانون لم يمسس الحريات، بل ألزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، ويحظر فرض الرقابة على الصحف أو وسائل الإعلام أو مصادرتها أو إغلاقها.
يحق للمجلس الأعلى للإعلام منع هذه الصحف والمطبوعات
أجاز القانون للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات أو صحف أصدرت في الخارج من الدخول لمصر أو تداول عرضها إذا كانت تهدد الأمن القومي المصري، وكذلك الحال بالنسبة للمواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان.
لا يجوز المساس بأمن الصحفي أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
ضمن القانون حرية الرأي والتعبير وأنه لا يجوز المساس بأمن صحفي بناءًا على رأيه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
تنظيم العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام
أشار القانون إلى أن العلاقة بين العاملين في الصحف ووسائل الإعلام تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية وفي ذلك إحالة لقانون العمل، ولا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل.
تأديب الصحفي إذا أخل بأخلاقيات المهنة
ألزم مشروع القانون، الصحفي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور ومبادئ المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حق من حقوق المواطن أو يمس حريتهم، ويؤاخذ الصحفي تأديبيًا إذا أخل بواجباته المهنية أو ميثاق الشرف.
إلزام الصحفيين بعدم بث دعوات عنصرية
ألزم القانون كلاً من الصحفي والإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية أو الدعوات التي تنطوي عليها امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار طائفة من طوائف المجتمع.
وأيضًا تجريم نشر ما يخص الحياة الخاصة للمواطنين، ولا يجوز للصحفي أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
حظر النشر في القضايا التي لم يصدر فيها أحكام
حظر القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدرها الجهات المختصة.
إلزام رئيس التحرير بنشر اعتذار وتصحيح للأخبار المغلوطة
ألزم مشروع القانون، رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيحًا للأخبار المغلوطة.
منع قبول تبرعات أو تمويلات من جهات أجنبية
حظر القانون على الجهات الإعلامية المختلفة قبول تبرعات أو إعانات من جهات أجنبية أو محلية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم معاقبته وإلزامه برد قيمة التبرعات.
لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات
المؤسسات الصحفية للمصريين فقط والأجانب يمتنعون
أقر القانون أن ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط وليس للأجانب، كما أنه لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس ديني أو مذهبي.
إيضاح طرق إنشاء صحيفة أو وسيلة إعلامية
أوضح القانون الخطوات التي يجب إتباعها لمن يرغب في إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
عقوبات التجاوز
يجرى صياغتها بعد التعديلات النهائية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :