- أقباط في مسيرة سلمية يطالبون بدولة مدنية وتعديل المادة الثانية من الدستور
- محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بـ"قنا" تصدر حكمًا نهائيًا بإعدام "الكموني" وبراءة المتهمين الآخرين
- دراسة: استطلاع "الأهرام" بين التزييف والحقيقة
- مصادر كنسية: أتباع الأمن في الكاتدرائية يعصون أوامر البابا ويسعون لشق الصف الوطني
- غدًا.. البابا شنودة يستقبل وزير الداخلية
بعض الملاحظات على مساوئ الدستور المصرى
بقلم: أمين نظمي زكي جرجس
أتشرف بإبداء بعض الملاحظات على مساوئ نصوص مواد الدستور المصرى الباب الأول ورد بالمادة الأولى بالباب الأول تحت عنوان أسم الدولة \" جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. \" أستوقفتنى كلمة المواطنة أمام نص المادة الثانية من ذات الدستور والتى تنص على أن \" الإسلام دين الدولة، ...
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. \" ولم يقل بالنسبة للمسلمين والمسيحية دين الدولة بالنسبة للمسيحيين كما لم يكمل ويقول ومبادئ الشريعة المسيحية بالنسبة للمسيحيين المقيمين فى مصر من قبل الفتح الأسلامى بجميع طوائفهم. وأستخلصت من ذلك : أن نص المادة ( 5 ) فقرة ( 2 ) \" وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون. \" أى يقصد وللمواطنين الذين يدينون بالأسلام فقط هم اللذين لهم حق تكوين أحزاب فى ضوء المادة الثانية والدليل قولهم ( وفقا للقانون ) أى للقانون الدستورى المادة ( 2 ).
وتكملة النص :- \" ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني \" أى ولا يجوز للمسيحى الأشتراك فى أى حزب سياسي لأن جميع الأحزاب التى ستخرج لقيامها والأشتراك فيها هى للمواطنين اللذين يدينون بدين الأسلام طبقا للمادة الثانية من الدستور لأن مرجعية جميع الأحزاب التى تنشأ أو قائمة يجب أن تكون أحزاب تدين بالأسلام ، أم أى شخص له مرجعية دينية تختلف مع دين الدولة إلا وهو الأسلام ليس له حق المواطنة أو الأشتراك فى الأحزاب أو ترشيح نفسة لأى منصب قيادى. وبذلك تكون المواطنة هى مواطنة الأخ المسلم مع أخية المسلم أو الأخت المسلمة مع الأخت المسلمة وليس مواطنة المسيحى أو أى عقيدة آخرى مع المجتمع فى مصر. وتتعارض المادة ( 2 ) من الدستور مع صحيح نص المادتين ( 40 ) و ( 46 ) من ذات الدستور! وذلك فى قولة \" لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. \" فكيف لايكون تمييز بين المواطنين وهم لدى القانون سواء وهذا يتعارض مع نص المادة ( 2 ) من هذا الدستور ؟ وفى المادة ( 46 ) يقول \" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
\" وفى ضوء المادة ( 2 ) تكون العقيدة هى العقيدة الأسلامية وشعائر الدين الأسلامى فقط وليس شعائر وعقيدة الدين المسيحى. وفى نص المادة ( 8 ) من الدستور \" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. \" وأذا شرحنا نصوص مواد الدستور بالدستور ذاتة فيكون شرح نص المادة ( 8 ) فى ضوء نص المادة ( 2 ) أن تكفل الدولة التى تدين بالأسلام وشريعتها مبادئ الدين الأسلامى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين المسلمين ويكون ما عداهم من مسيحيين وخلافة خارج دائرة تكافؤ الفرص لأنهم ليسو من المواطنين المسلمين. وحتى نص المادة ( 9 ) من الدستور \" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين ... \" وفى ضوء نص المادة الثانية تكون الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين الأسلامى – والسؤال وأين الأسرة المسيحية من المجتمع فى ضوء نص القانون الدستورى مادة ( 2 ) ، ومادة ( 9 ) من الدستور؟ وهل الأسرة المسيحية بذلك تكون غير شرعية ؟ أى أن علاقة أفراد الأسرة المسيحية غير قانونية كما تقول وتصرح المادة الثانية من الدستور ضمنا !!!
ونصت المادة ( 11 ) \" تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. \" وسألت نفسى كيف تتساوى المرأة مع الرجل فى الميراث وفى شهادتها طبقا للشريعة الأسلامية ؟ وكيف تتساوى المرأة مع الرجل فى باقى ما نصت علية الشريعة من الفروق والأوصاف الجوهرية كالقوامة وغيرها ؟ كما نصت المادة ( 19 ) من الدستور على أن \" التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. \" أذا كانت المادة الثانية تقول دين الدولة الأسلام بالنسبة لجميع المواطنين بدليل أنها لم تفرق وتقول دين الدولة الأسلام بالنسبة للمسلمين وكل مواطن يتبع دينة الخاص كالدين المسيحى للمسيحيين بل قالت دين الدولة الأسلام فقط وصمتت. فهل هذا قانون لكل المصرين أم للمسلمين فقط ؟
والسؤال أى تربية دينية تعتبر مادة أساسية فى مناهج التعليم العام بالنسبة للمسيحى ؟؟؟ هل التربية الدينية الأسلامية أم التربية الدينية المسيحية التى تختلف تماما فى العقيدة والشكل والمضمون ؟ وماذا يعنى ترديد آيات أسلامية على أطفال المدارس فى طابور الصباح دون ترديد آيات من الكتاب المقدس (الأنجيل) ؟ كما ماذا يعنى تدريس التلاميذ المسيحين نصوص قرانية أسلامية ولا يتم تدريسهم نصوص كتابية مسيحية ؟ وهنا نقف أمام مواد الدستور ونسأل :- (1) إين أذا المواطنة؟ وهل المواطنة هى مواطنة المسلم مع المسلم سواء كان فى مصر أم فى العالم العربى طبقا لنص المادتين الأولى والثانية بالدستور ؟ (2) ما معنى تطبيق الشريعة الأسلامية على المسيحيين وغير المسيحيين فى مصر ؟ (3) وهل نحن أمام دولة دينية أم دولة علمانية ؟ (4) وما معنى هذا التناقض فى مواد الدستور ؟ وبغير إطالة نريد أتخاذ كافة الأجراءات الكفيلة بأصلاح وتعديل هذة المواد سالفة الذكر بالدستور مع حذف المادة الثانية لانها تتعارض مع معتقدات المسيحيين بمصر وضد مبادئ وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بعض المقترحات اللازمة التعديل عن المواد من (1) حتى (81) من الدستور الباب الأول : الدولة
• المادة الأولى : جمهرية مصر دولة علمانية مدنية نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة يتعايش فيها جميع المواطنين بجميع عقائدهم واجبة الأحترام.
• المادة الثانية : السيادة للشعب وحدة وهو مصدر السلطات . وجميع أفراد الشعب سواسية فى الحقوق والواجبات , الرجال كالنساء فى جميع المعتقدات والديانات.
• المادة الثالثة : يقوم الأقتصاد الوطنى على حرية النشاط الأقتصادى والعدالة الأجتماعية وحماية الأشكال المختلفة للملكية الخاصة والحفاظ على حقوق المواطنين طبقا للمواطنة.
• المادة الرابعة : يقوم النظام السياسى فى جمهرية مصر على أساس الحرية والتعددية الحزبية الديمقراطية مع عدم قيام أية أحزاب على أساس الدين أو الجنس أو اللون.
• المادة الخامسة : الجنسية المصرية ينظمها القانون الوطنى المصرى.
• المادة السادسة : يقوم المجتمع على التضامن الأجتماعى.
الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
• المادة السابعة : جميع أفراد الدولة متساويين فى الحقوق والواجبات وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين على أساس الكفاءة الشخصية.
• المادة الثامنة : الأسرة أساس المجتمع قوامها الأخلاق والوطنية وأحترام القانون والقيم والتقاليد الأجتماعية.
• المادة العاشرة : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وجميع أفراد المجتمع ذكور وإناث على حد سواء وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
• المادة الحادية عشر : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساوتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والأجتماعية والثقافية والأقتصادية.
• المادة الثانية عشر : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليدالمصرية الأصلية والقيم الخلقية والوطنية والتاريخ الصحيح للوطن والحقائق العلمية والأداب العامة طبقا للقانون بجميع أشكالة العرفية والوضعية.
• المادة الثالثة عشر : العمل حق واجب وشرف تكفلة الدولة ويكون العاملون الممتازين محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
• المواد ( 14 ) ، ( 15 ) ، ( 16 ) ، ( 17 ) و ( 18 ) تبقى كما هى.
• المواد ( 20 ) ، ( 21 ) و ( 22 ) تبقى كما هى.
الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية
• المواد ( 23 ) ، ( 24 ) ، ( 25 ) تبقى كما هى.
• المادة ( 26 ) الجزء الأول منها صحيح والجزء الثانى يحتاج إلى تعديل.
• المواد ( 27 ) ، ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) ، ( 31 ) ، ( 32 ) ، ( 33 ) ، ( 34 ) ، ( 35 ) ، ( 36 ) ، ( 37 ) ، ( 38 ) و ( 39 ) تبقى كما هى.
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
• المواد ( 40 ) ، ( 41 ) ، ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، ( 45 ) ، ( 46 ) ، ( 47 ) ، ( 48 ) ، ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، ( 55 ) ، ( 56 ) ، ( 57 ) ، ( 58 ) ، ( 59 ) ، ( 60 ) ، ( 61 ) ، ( 62 ) و ( 63 ) تبقى كما هى.
الباب الرابع : سيادة القانون
• المواد ( 64 ) ، ( 65 ) ، ( 66 ) ، ( 67 ) ، ( 68 ) ، ( 69 ) ، ( 70 ) ، ( 71 ) و ( 72 ) تبقى كما هى.
الباب الخامس : نظام الحكم
-الفصل الأول : رئيس الدولة
• المادة ( 73 ) تبقى كما هى.
• المادة ( 74 ) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الأمن القومى للبلاد أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ هو أو من ينوب عنه سواء كان نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المحكمة الدستورية العلياويتم توجية بيانا إلى الشعب ويجرى الأستفتاء على ماإتخذة إجراءات خلال أربعون يوم من أتخاذها ويجوز حـل مجلسى الشعب فى ممارسة هذه السلطات.
• المادة ( 75 ) يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوقه المدنية والسياسية، ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ، دون تمييز دينى طبقا للمواطنة.
• المادة ( 76 ) يجب تغيرها بالكامل أو محوها بالكامل.
• المادة ( 77 ) مدة الرئاسة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأستفتاء ، ولا يجوز ترشيح رئيس الجمهرية الا لمدة واحدة أخرى بأنتخابات جديدة.
• المادة ( 78 ) تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل.
• المواد ( 79 ) و ( 80 ) تبقى كما هى.
• المادة ( 81 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه يضاف إليها \" بشخصة أو بأسم أحد أفراد أسرتة أو أى من أعوانة أومساعديه أو معارفة فى الداخل أو الخارج وكل نشاط مشبوه مثل هذا يتم وقفة ومصادرة حساباته فوراً وتتم محاسبتة القانونية علية.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :