الأقباط متحدون | الأنبا "موسى" يطالب بإلغاء المادة الثانية من قانون "دور العبادة الموحّد" لتعارضها مع الدستور
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٣:٢٢ | السبت ١١ يونيو ٢٠١١ | ٤بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٢١ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

الأنبا "موسى" يطالب بإلغاء المادة الثانية من قانون "دور العبادة الموحّد" لتعارضها مع الدستور

السبت ١١ يونيو ٢٠١١ - ٤٥: ٠٨ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: هاني سمير
أصدر الأنبا "موسى"، أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا حول قواعد وشروط بناء دور العبادة بالقانون الذي تم الإعلان عن انتهائه منذ أيام، اقترح خلاله تفويض الوحدة المحلية في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفي حالة الرفض يُختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة، وأن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتَّفق عليها، ولا تتغير بحسب توقيت الترخيص، وأن تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر خلال المدة المذكورة المنوه عنها، مقترحًا أن يكون الرد على الطلب خلال شهرين بدلًا من ثلاثة أشهر، وأن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة.


ورأى أسقف عام الشباب أن تبديل عبارة "هدمها أو إحلالها" بعبارة "هدمها وإحلالها"، حتى لا تبرِّر هدم دور العبادة، الأمر المثير للفتنة الطائفية، وألا تستوجب عمليات الترميم والتجديد (كالدهانات مثلاً) نفس الإجراءات والمدة الزمنية الخاصة ببقية البنود.


وقال أسقف الشباب: "إن البند الثاني من المادة الثانية لم يحدِّد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته"، مشيرًا إلى أن تحديد العدد يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مقترحًا إلغاء هذه الفقرة لتعارضها مع الحق الدستوري في ممارسة كل مواطن لشعائره الدينية، خاصة وأن بيان "الطائفة" غير مدرج بالبطاقة الشخصية، وطالب بإضافة عبارة "وذات الطائفة" إلى البند الثالث من المادة الثانية والذي يقول "ألا تقل الألف متر مسافة بين المكان المطلوب إنشاء دار عبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثل من ذات الديانة"، وإلغاء البند الخامس من المادة الثانية حتى لا يستخدم ذريعة لإيقاف البناء وأن يترك الأمر للقضاء للفصل فيه، وتعديل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى (200) متر مربع بدلًا من (1000) متر لصعوبة توافر هذه المساحة في القرى والنجوع، وعدم اشتراط تحديد وصف المكان الخاص لمزاولة الأنشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة لإعطاء فرصة أداء أفضل للدور الخدمي والاجتماعي والثقافي للمجتمع المدني، ومراعاة أن بعض الأسر المصرية تقيم داخل مساكنها مكانًا للعبادة الخاصة، وهذا البند قد يضعهم تحت طائلة القانون.

وطالب البيان بوضع لائحة واحدة ثابتة تنظِّم كيفية تلقي طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، وعدم تركها لكل محافظ لعدم إعطاء فرصة لإحداث توتر ديني بالمنطقة، وبإلغاء عقوبة الحبس بنص هذا القانون والاكتفاء بالغرامة على ألا تزيد عن خمسين ألف جنيه وحد أدنى خمسة آلاف جنيه، خاصة وأن المتقدمين للترخيص من راغبي صنع الخير، وأغلبهم رجال دين، وبأن تختص مادة بإقرار أن أحكام هذا القانون تسري على ما يُستجد وألا تكون بأثر رجعي.

واقترح البيان جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :