الأقباط متحدون | ننشر نص مشروعي قانون" الحريات الدينية " و" الميثاق المصري للحقوق والحريات" المقدم من المنظمة الكندية المصرية للحكومة المصرية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٣:٣٤ | الأحد ٢٤ يوليو ٢٠١١ | ١٧ أبيب ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٦٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

ننشر نص مشروعي قانون" الحريات الدينية " و" الميثاق المصري للحقوق والحريات" المقدم من المنظمة الكندية المصرية للحكومة المصرية

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠١١ - ٠٠: ٠٥ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب مايكل فارس
قال نبيل عبد الملك رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان في تصريحات خاصة للاقباط متحدون ان المنظمة قامت بصياغة ميثاقين الاول للحقوق الدستورية تحت عنوان "الميثاق المصري للحقوق والحريات لتحل مكان باب "الحقوق والحريات" بالدستور المصري، والأخرى، قانونية، وهي مشروع "قانون الحرية الدينية" المصري، بهدف تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بحرية الدين والعقيدة والحق فى ممارسة الشعائر الدينية لكل المصريين، بشكل يمنع التمييز ويقضي على منابع العنف الديني والتوترات الطائفية التي شاعت فى مصر
واضاف عبد الملك ان وفدا من المنظمة قام بتسليم هده الوثائق للدكتوروائل أبو المجد، سفير مصر لدى كندا خلال حفل إستقبال بمناسبة العيد القومي لمصر، لتقديم هذه الوثائق بالنيابة عن المنظمة لكل من المشيرمحمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكرى و عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ودلك لأخدهما فى الإعتبار عند كتابة الدستور المصري الجديد
واكد ان المنظمة طالبت بتبني مشروع "قانون الحرية الدينية" فى أقرب فرصة لدعم الوحدة الوطنية والتأكييد الفعلي على حرية الدين وكفالة ممارسة الشعائر الدينية ، منعا للاحتقان الطائفي
ونص مشروع قانون " الحريات الدينية


مـادة 1
1. تكفل الدولة الحق الأساسي في الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر المعترف بهما في الدستور، طبقا لمواد هذا القانون .
2. يحظر استخدام العقائد الدينية كأساس لممارسة التمييز ضد أي شخص أو جماعة، أو كأساس قانوني عند التعامل مع أي شخص أو جماعة، إلا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.
3. الإسلام دينُ الغالبية، يهتدي المجتمع بهديّه وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه. كما يَدينُ عدد كبير من المواطنين بالديانة المسيحية، ويهتدي بهديّها، وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها. كذلك تعترف الدولة بالديانة اليهودية.
4. تُكفّل الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية، اللتين يضمنهما الدستور، كحق لكل مواطن – دون أي إكراه – في:
• الإيمان بأي عقيدة دينية يختارها بمحض إرادته، أو عدم الإيمان على الإطلاق؛ تغيير ديانته أو تركها، والإعلان عن إيمانه أو عدم الإعلان.
• الحق في بناء أو تعديل أو توسيع أو تجديد دور العبادة، طبقا للقانون، وبدون أي قيود على أي جماعة دينية أو أي تمييز ضدها.
• ممارسة شعائر وتقاليد دينه، والتمتع بالدعم الروحي؛ والاحتفال بالأعياد وحفلات الزواج، وإقامة مراسم الدفن بشكل لائق، وحسب تقاليد هذه الديانة، وذلك دون أي تمييز على أساس الدين؛ وأن لا يخضع الشخص لأي ضغط لحمله على ممارسة تقاليد دينية، أو المشاركة في طقوس أو دراسات، تتعارض مع عقائده الشخصية.
• دراسة أو تعليم دينه، شفاها أو كتابة، أو بأي وسيلة أخرى؛ واختيار التعليم الديني أو الأخلاقي الذي يتفق مع عقائده الخاصة، سواء للشخص نفسه أو لأبنائه، وسواء داخل الإطار التعليمي أو خارجه.
• الاجتماع علناً مع آخرين لأغراض دينية، أو لإنشاء هيئات لممارسة أنشطة دينية، وفقا للقانون العام ومواد هذا القانون.
• كما تشمل الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر حق كل الطوائف والجماعات الدينية - المعترف بهـا – في إعـداد وتعيين
وتمرين رعاة ودعاة لنشر وتعليم الدين، والحفاظ على الروابط بين الهيئات الدينية الخاصة بالطائفة والهيئات التابعة لطوائف أخرى، داخل وخارج البلاد.
• ولضمان تطبيق هذه الحقـوق بشكل فعال ، تتخذ السلطات المعنية كل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الخدمات الدينية على المستوى العام، سواء كان داخل الطائفة، أو في القوات المسلحة، أو المستشفيات، أو السجون ومؤسسات الإصلاح، أو في المدارس حيث تُدرّس مادة الدين.

مـادة 3
1. جميع الحقوق الناتجة عن الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر لا ينبغي ممارستها بشكل يعرقل تمتع الآخرين بحقوقهم العامة أو الأساسية؛ أو يخالف الأمن والنظام والآداب العامة، أو الصحة؛ أو يتعارض مع حكم القانون والمجتمع الديمقراطي.
2. جميع الحقوق المعترف بها في هذا القانون، وتُمارس في إطار حدوده، لها كل الضمانات القانونية ويحميها القضاء العادي والمحكمة الدستورية، طبقا للشروط المعلنة بالقانون.

مـادة 4
1. تتمتع الطوائف والمجتمعات الدينية باستقلالها الكامل ، ولها أن تضع قواعد نظامها، ولوائحها الداخلية. ويمكن أن تشمل هذه القواعد ولوائح المؤسسات التابعة لها، بنودا تضمن حماية الهوية الدينية والشخصية الذاتية، بالإضافة إلى الاحترام الواجب لعقائدها، بغير مساس بالحقوق والحريات المعترف بها في الدستور، وخاصة الحريات الأساسية، والحق في المساواة، وعدم التمييز.
2. للطوائف/المجتمعات الدينية الحق في إنشاء ودعم هيئات ومؤسسات تابعة لها بهدف تحقيق أهدافها، وذلك طبقا لأحكام القانون العام.

مـادة 5
1. وإذ تأخذ الدولة التنوع الديني في المجتمع المصري بعين الاعتبار، تقوم بإبرام اتفاقيات التعاون مع هذه المجتمعات/ الطوائف الدينية.
2. وعلى أساس مبدأ المساواة، تمنح هذه الاتفاقيات لكل المجتمعات الدينية إعفاءات ضريبية، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الخيرية التي لا تهدف للربح.

مـادة 6
1. تنشأ بموجب هذا القانون لجنة للحرية الدينية وممارسة الشعائر، تتبع لوزارة العدل. وتكون عضوية هذه اللجنة مناصفة بين ممثلي الحكومة وممثلي المجتمعات/ الطوائف الدينية، بالإضافة إلي بعض الشخصيات ذوي الكفاءة والخبرة المتعلقة بالشـئون التي يتناولهـا هذا القانون.

2. وتتحدد وظيفة هذه اللجنة في دراسة القضايا المتصلة بهذا القانون، وتقديم تقارير عنها، ووضع الاقتراحات المتعلقة بهذه القضايا، ومتابعة تنفيذها إعمالا لهذا القانون. وتكون كل النتائج والاقتراحات التي توصلت إليها هذه اللجنة ملزمة، إذ تُستخدم عند إعداد الاتفاقيات المشار إليها في المادة السابقة (رقم 5)، والتوصيات الواردة بها.

مـادة 7
أي مواد قانونية أخرى تتعارض مع مواد قانون الحرية الدينية الحالي تعتبر باطلة وغير ذي مفعول.

ونص مشروع قانون " الميثاق المصري للحقوق والحريات " :

الحريـات الأسـاسـية:
1. يعترف هذا الميثاق بالحريات والحقوق الخاصة بالأفراد والجماعات، ويعزز هذه الحريات والحقوق، ويشجع الأفراد والجماعات علي ممارسة تلك الحريات والحقوق، ويمنع كل تمييز.
2. الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان الطبيعية المصانة، والتقدم الحر لشخصيته، واحترام القانون، واحترام حقوق الآخرين هي أسس النظام السياسي والسلام الاجتماعي المصري.
3. لكل إنسان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، ولا ينبغي أن يخضع، تحت أي ظرف، للتعذيب أو العقاب المهين أو لمعاملة غير إنسانية.
4. لا ينبغي إجراء أي بحث أو اختبار علمي أو طبي علي أي إنسان بدون موافقته كتابة، وطبقا للقانون.
5. لكل شخص الحق في حرمة حياته الخاصة وشئون أسرته التي يحميها القانون. ولمراسلاته البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسـائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولـة ، ولا يجـوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.
6. لا يجوز تعريض أي شخص أو جماعة لأي حملات تمس الشرف أو الكرامة أو السـمعة.
7. لا ينبغي لأي شخص دخول ممتلكات آخر، أو أخذ أي شئ منها، بدون موافقته الصريحة، أو بأمر من المحكمة، وطبقا لقواعد القانون.
8. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس؛ وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
9. انتهاك الحرية الشخصية ، أو الحق في الحياة، أو الحريات والحقوق المعترف بها في الدستور و القوانين هي جرائم لا يسقط التقاضي بشأنها بمرور الزمن. وتضمن الدولة التعويض العادل لضحايا مثل هذه الانتهاكات أو الجرائم.
10. حرية العقيدة والدين، وجرية العبادة الخاصة بالأفراد والجماعات مكفولة لكل الأديان، والطوائف والمذاهب. ولا يجوز تعريض أحد لقسرٍ يُحد من حريـته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره، أو إكراهه على تغيير دينه أو معتقده.

11. لا ينبغي حمل أي شخص على التصريح بمعلومات عن دينه، أو أيمانه أو عقيدته.
12. تأخذ السلطات العامة العقائد الدينية للمجتمع المصري في موضع الاعتبار، وبالتالي تُبقي دائما علي روح التعاون بينها وبين كل السلطات والمؤسسات والطوائف الدينية.
13. للوالدين أو من يحل مكانهما، أو المسئول عن الأسرة، الحق في تمتع الأبناء بتلقي التعليم الديني والأخلاقي الذي يتفق وعقائدهم الخاصة، كما توفر لهم الدولة المدرسين المتخصصين في التعليم الديني.
14. حرية الصحافة والنشر، والحق في التعبير عن الرأي، ونشر واسـتلام المعلومات، وحق حرية البحث الأكاديمي، كلها معترف بها ومصانة. ولا تُقيد هذه الحقوق بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة؛ ولكن تُقيد احتراما لحقوق الآخرين وحماية لسمعتهم. وفي حالة مصادرة أية مطبوعات أو مسجلات يجب أن تكون المصادرة بأمر قضائي. ويجـوز استثناء، في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب، أن يُفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
15. لكل الجماعات الاجتماعية والسياسية، الملتزمة بالنظام الديمقراطي وتعددية المجتمع المصري، الحق في استخدام وسائل الإعلام والاتصالات العامة. وينظم القانون عمل منظمات الإعلام والاتصالات.
16. تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
17. الحق في الاجتماع السلمي مكفول، وممارسة هذا الحق لا تستلزم الحصول علي تصريح مُسبق؛ كما لا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات. ولكن في حالة الاجتماع في مكان عام أو عند تنظيم مظاهرة يلزم إخطار الجهات المسئولة مسبقاً، وتمنع السلطات تنظيم وعقد مثل هذه الاجتماعات في حالة ثبوت تهديد متوقع علي النظام العام يمثل خطراً علي الأرواح والممتلكات.
18. الحق في إنشاء هيئات أهلية معترف به. ويُحظر إنشاء هيئات أو منظمات تسعي إلي تحقيق أهداف – أو تستخدم وسائل – غير قانونية أو تندرج ضمن الأعمال الإجرامية. كما يُحظر تكوين المنظمات السرية والإرهابية والعسكرية.
19. إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حقُ يكفله الدستور، وتكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون دور النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج المهنية والاجتماعية لرفع كفاءة أعضائها وصون حقوقهم الفردية والجماعية بالإضافة إلى مساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق الشرف الأخلاقية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.
20. إلغاء تسجيل الهيئات الأهلية أو تعليق نشاطها غير مسموح به إلا عن طريق حكم قضائي يذكر أسباب القرار.

حقـوق المسـاواة:
21. المصريون متساوون أمام القانون، ولا يُميز ضد أي منهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي أو بسبب شخصي أو بسبب انتماء سياسي، أو لأي سبب آخر.
22. ينشأ التمييز عن كل فعل ينطوي علي التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل بين المواطنين ويكون من أثره عرقلة أو حرمان أي شخص أو جماعة من التمتع بأي من الحريات والحقوق.
23. المصريون المغتربون الحاصلون علي جنسية أخري بجانب الجنسية المصرية هم مواطنون مصريون، يتمتعون بكافة الحريات والحقوق، وعليهم أداء الواجبات الواردة بالدستور، وفقاً للقانون.
24. تُحظر مضايقة أي شخص علي أي من الأسس المذُكورة بالمادة 21، ويعاقب الجاني طبقا للقانون.
25. غير مصرح لأي شخص بنشر أو توزيع أي إخطار أو منشور أو علامة أو لافتة تنطوي على التمييز ضد أي شخص أو جماعة، أو تشجع علي التمييز بوجه عام، ويعاقب الجاني طبقا للقانون.
26. لا يُنص في أي قرار قضائي، بشكل أو بآخر، علي التمييز ضد أي شخص أو أية جماعة. ومثل هذا النص أو القرار، إذا صدر، لا يعتد به وليس له مفعول.
27. تُحظر ممارسة التمييز فيما يختص بشروط قبول المتقدمين للعمل، وكل ما يتعلق بالتوظيف، والتدريب، والترقية، والتحويل، والتسريح أو الطرد، أو في تقييم درجات الوظائف.
28. يُحظر التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالانضمام للنقابات الخاصة بمجال عملهم، أو بالتمتع بخدماتها، أو تعليق العضوية أو طرد العضو.
29. إذا كان التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل بين المواطنين على أساس المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وله ما يبرره من جهة طبيعة العمل، كالعمل الخيري أو الديني، أو الإنساني في مؤسسات لا تعمل للربـح، أو في مؤسسات مكرسة تماماً لرعاية مجموعات لها ظروف خاصة، كالمعوقين مثلاً، فلا يعتبر ذلك من قبيل التمييز.
30. غير مصرح لصاحب عمل، أو مندوبه، مطالبة المتقدم لشغل وظيفة بذكر أي معلومات تتعلق بما ورد في المادة 21، سواء على استمارة الترشيح أو في مقابلة الاختيار، إلا إذا كانت هذه المعلومات لازمة لتطبيق المادة 30 أو لتنفيذ برنامج "إجراء توكيدي".
31. علي كل صاحب عمل، وبدون أي تمييز، دفع أجر أو راتب متساوٍ لكل العاملين نظير قيامهم بعمل متماثل.
32. لكل المواطنين فرصة عمل متكافئة في الوظائف العامة. ولا تمييز ضد أي مواطن، أو جماعة، على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي أو بسبب شخصي أو بسبب انتماء سياسي، أو لأي سبب آخر.
33. للرجال والنساء الحق في الزواج على أساس المساواة القانونية الكاملة.
34. تشجع السلطات العامة – بكل الوسائل الفعالة – كل ما يضمن حريات وحقوق الأفراد والجماعات، وتسهل مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الحقـوق القضـائية:
35. المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة مدنية تُكفل له فيها كل الضمانات للدفـاع عن نفسه . وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ولا يجوز إرغام المتهم علي الإدلاء بشهادة ضد نفسه.
36. العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
37. لا يجوز إخضاع الشخص المقبوض عليه أو المُعتقل أو المحبوس للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ويجب أن يُبلغ هذا الشخص بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. و يحق لهذا الشخص الاتصال بمن يرى إبلاغه بمكان اعتقاله؛ وله ولغيره حق التظلم أمام القضـاء من الإجـراء الذي قيد حريته الشخصية. وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
38. لا يجوز استخدام الإكراه أو التهديد أو التعذيب، بأي شكل أو وسـيلة، ضد الشخص المقبوض عليه، أو المُعتقـل أو المسجون، سواء لانتزاع شهادة ضد أحد أو الاعتراف بجريمة، أو لغير ذلك من أسباب. وللضحية الحق القانوني في مقاضاة كل من مارس أو شارك – بشكل أو بآخر – في ممارسة مثل هذه الأفعال. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم يهدر ولا يُعوّل عليه.
39. لا يجـوز حرمان الشخص المحبوس، أو المعتقل، من حق الإفراج عنه بضمان أو بكفالة، بدون إبداء سبب عادل. ويحدد للشخص المفرج عنه بضمان أو بكفالة ميعاد لاحق للمثول أمام القضاء.
40. لكل شخص محبوس أو مُعتقل الحق في أن يُعامل بطريقة تتناسب مع جنسه وسنه وحالته الصحية والعقلية.
41. لكل شخص الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
42. حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
43. لكل شخص – أُدين بارتكاب جريمة ما – حق اللجوء إلى محكمة أعلي لإعادة النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه، ويكون ذلك وفقا للقانون.
44. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرئ منها بحكم نهائي، وذلك وفقا للقانون.
45. لكل من قُبض عليه أو أُعتُقـل أو حُوكم بطـريق الخطـأ وسُجن بواسطة السلطات العامة، لجُرم لم يرتكبه، الحق القانوني في إقامة دعوى ضد الشخص أو السلطة التي تسببت في انتهاك حرياته الشخصية وكرامته. وتعوض الدولة الضحية في حالة استحالة محاكمة الجاني.
46. لكل شخص حُكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة؛ ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال العقوبة في جميع الحالات.
47. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ لهذه العقوبة على الحوامل.
48. لا تُقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
49. يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يُعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
50. تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمان أساسي لحماية الحريات والحقوق.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:
51. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في الزواج وتأسيس أسرة، علي أساس رضا الطرفين رضا كاملاً، لا إكراه فيه.
52. ينظـم القانـون المـدني أشـكال الـزواج، وسـن انعقـاده، وحقوق وواجبات الزوجين، وشروط الطلاق أو بطلان الزواج، وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق. وللأفراد المنتمين إلي مجتمعات دينية الحق في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وشئون الأسرة.
53. تكفل الدولة حماية الأمومة والطفل، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، طبقا للمواثيق الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الأم والطفل، وخاصة خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وذلك وفقا للقانون.
54. تكفل السلطات العامة حماية الأسرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وقد تتكون الأسرة من أب وأم وطفل أو أكثر، أو أحد الوالدين وطفل أو أكثروذلك دون أي تمييز علي أساس الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي.
55. تتخذ الدولة التدابير القانونية اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف، من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو من أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي.
56. على الوالدين تقديم كل أشكال الدعم لأبنائهم، سواء من وُلدوا في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها، إلى أن يبلغوا سن الرشد، أو السن الذي يحدده القانون.

57. للمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، ولزوجات الشهداء وأبنائهم، الأولوية في فرص العمل، وفقا للقانون.
58. تقدم الدولة مساعدة للمعوقين القادرين علي العمل بهـدف تدريبهـم مهنياً وإدماجهم في الحـياة الاجتماعـية. أما المعوقون غير القادرين على العمل، فتقدم لهم الدولة الدعم الاجتماعي والصحي، وذلك وفقا للقانون.
59. لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي أجر متساو مع الأجر المدفوع على العمل المماثل لما يؤديه.
60. تكفل الدولة تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق بتحديد حد أدني لأجور العمال، وتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة، في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
61. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
62. لكل شخص معوز ولأسرته الحق في الحصول علي مساعدة مالية واجتماعية، وفقا للقانون.
63. للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن ومصدرا لرفاهية الشعب.
64. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
65. الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
66. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض.
67. المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
68. يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
69. تكفل الدولة الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص لكل المواطنين. ولا تمييز بينهم على أي أساس أو بأي شكل، سواء كان فرديا أو جماعياً، وذلك فيما يختص بالقبول في مؤسسات التعليم العام أو المدعم من الدولة. ويكون التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) إلزامي. وتشرف الدولة على التعليم كله.
70. تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع في الحاضر والمستقبل، في ظل مبادئ الديمقراطية والتعددية الفكرية، وحرية البحث.
71. تقدم الدولة الدعم المالي للتعليم ومؤسساته في كل المراحل. وتعتبر الدولة محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.


الحقـوق السياسـية:
72. تكفل الدولة نزاهة الانتخابات بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :