الأقباط متحدون | "الاتحاد المصري" تطالب باحتساب ضحايا كنيسة القديسين شهداء وصرف تعويضات الثورة لهم
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٠:٣٦ | السبت ١٣ اغسطس ٢٠١١ | ٧مسرى ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٨٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

"الاتحاد المصري" تطالب باحتساب ضحايا كنيسة القديسين شهداء وصرف تعويضات الثورة لهم

الدستور - كتب: يوسف شعبان وبيتر مجدي | السبت ١٣ اغسطس ٢٠١١ - ٠٥: ٠٥ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

 طالبت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ذات الميول الكنسية، اعتبار ضحايا كنيسة القديسين شهداء، أسوة بشهداء الثورة، وسرعة صرف مبلغ التعويض المقرر لشهداء الثورة والمعاش الاستثنائي.

وأكدت المنظمة في رسالتين، بعثت بهما لمجلس الوزراء، أن ضحايا كنيسة القديسين، سقطوا برصاصات الغدر والخيانة وعدم الاحتراز من النظام السابق ومعاونية وهو أيضا ذات الأسلوب الذي اتبع في قتل متظاهري الثورة.

كما تضمنت الرسالة الثانية، مشروع مكافحة العنف الطائفي، الذي أعدته المنظمة، واشتمل على 17 مادة، وقالت المنظمة في رسالتها :" بمناسبة ما يقوم به مجلس الوزراء بتعديل قانون العقوبات بإضافة مادة وهي المادة 161 مكرر عقوبات والتي تنص على حبس والغرامة التي لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه في حالة التمييز الديني والعنف الطائفي وتصل الغرامة إلى ثلاثين ألف جنيه إذا صدر هذا من موظف عام فإننا نطرح مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفي".

أكد مشروع القانون في مادته الأولى، أن العنف الطائفي، هو كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من وسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلا .

وأشار القانون في المادة الخامسة،أنه يدخل ضمن جريمة إزدراء الأديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس في دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة .

وذكرت المادة 11 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 1-2-3 من هذا القانون .

وأشار في المادة 12 الى تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتي عشر سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت أيا من هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة .




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :