المحامية القبطية بالمنيا تتهم النيابة العامة بالتزوير في قضيتها!
خاص الاقباط متحدون- تقرير – نادر شكري
أرسلت ميرفت راجي المحامية القبطية بالمنيا بلاغاً للنائب العام إتهمت فيه النيابة العامة بأبو قرقاص بإرتكاب تزوير بأوراق القضية رقم 16491 لسنة 2004 جنح ابو قرقاص أوضحت خلاله أن موضوع الدعوى مدني تنظرها المحكمة المدنية حيث زعمت النيابة أنها أجرت تحقيق مع المطعون ضدها والدة ميرفت بتاريخ 22/ 3 / 1998 حسبما ورد بأوراق التحقيق رقم 2 ثم تلت ذلك عدد 11 محضر إستعلام تمت كلها فى عام 1997 حسبما هو وارد بالصفحات 6،5،4 من التحقيق.
ثم أجرت النيابة تحقيق ثاني بتاريخ 19/3/2001 وبتاريخ 10/9/2004 تم إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح وتحدد لنظرها جلسة 1/1/2005 ومنذ ذلك الحين والدعوى متداولة بالمحاكم في حين أوضحت ميرفت أن التزوير تم من قبل النيابة في تاريخ المحضر الأول المحرر في 22/3/1998 وتساءلت كيف يتم المحضر في عام 98 وبعدها يتم عمل 11 محضر إستعلام في عام 1997؟!
موضحة أن ذلك تزوير من قبل النيابة الغرض منه إحالة الدعوى رغم إنقضائها بمضي المدة القانونية المقررة وهي 3 سنوات موضحة أن المحضر المشار إليه تم التلاعب فيه من تاريخ 1997 إلى 1998 وهو تزوير واضح للعين المجردة بأوراق التحقيق ص 2 منه حيث يوجد تصليح للرقم من 97 إلى 98 وهو يعتبر تزوير مفضوح من قبل النيابة في أول تحقيق أجرته بالقضية .
ومن ثم يكون هذا التحقيق باطلاًًَ ومن ثم لا يرتب أي أثر حسبما نصت محكمة النقض في الطعن 374 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 وأضافت أن محكمة النقض حددت 3 سنوات لإقامة الدعوى بعدها تنقضي الدعوى بالتقادم حسب الطعن رقم 6353 لسنة 56 ق جلسة 1/4/1987 س 38 ص 527 .
وأكدت ميرفت أن أول تحقيق تم فعلياً في هذه القضية كان بتاريخ 19/3/2001 أي بعد إنقضاء ال 3 سنوات وبالتالي إنقضاء الدعوى ويعد ما تلا ذلك من إجراءات باطلاً.
وأضافت ميرفت أن النيابة أصدرت قرارها بإحالة الدعوى للمحكمة بتهمة تزوير محرر عرفي عقب صدور حكم محكمة أول درجة بذلك رغم أن الحكم لم يكن نهائياً حسب نص القانون كما أن الحكم تم إلغائه في الإستئناف رقم 82 لسنة 2004 م س المنيا الذي قضى حرفياً في الموضوع ب "إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الطعن بالتزوير" فمن ثم يعد قرار الإحالة من النيابة باطلاً.
وأشارت ميرفت لوجود مدة تقادم أخرى إنقضت بسببها الدعوى وهي المدة من 19/3/2001 حتى 10/9/2004 تاريخ تقرير الإتهام (الإحالة للمحكمة) إذا أن المدة بين التاريخين تبلغ 3 سنوات و6 أشهر مما يعني إنقضاء الدعوى بالتقادم للمرة الثانية.
موضحة أنه خلال هذه المدة لم تجرى أي تحقيقات وكل ما تم هو إستعلامات مؤكدة أن الإستعلام لا يقطع التقادم لأنه لا يتم في مواجهة المتهم ولا يعلن به رسمياً لذا فهي لا تقطع مدة التقادم حسبما تنص مواد 17،16،15 من قانون الإجراءات الجنائية .
وبهذا نجد أن الدعوى قد إنقضت بمضي المدة أكثر من مرة لكن النيابة تصر على إحالتها بإجراءات باطلة ضمن مسلسل الإضطهاد الديني الذي أعانيه وأسرتي لافتة لتهديد المستشار حاتم الغزولي رئيس محكمة ابو قرقاص الذي ينظر القضية لها بأنه سيقوم بعمل تعديل في تاريخ الإحالة ليجعله في أوائل عام 2004 بدلاً من 10/9/2004 حتى يتخلص من إنقضاء الدعوى بمضي المدة والتقادم.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :