الكاتب
جديد الموقع
مجلس النواب الجديد غير دستورى
بقلم: رامى حافظ
تابع المصريين جميعاً دعوة رئيس الجمهورية د.محمد مرسى الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد وفقاً لأحكام الدستور الجديد حيث نصت المادة (229) من باب الأحكام الانتقالية والعامة على بدء اجراءات انتخاب مجلس النواب خلال 60 يوماً من أقرار الدستور ، تغافلت مؤسستى الرئاسة ومجلس الشورى المنتخبين أحكام المادة (177) من نفس الدستور التى تقر بالرقابة السابقة على القوانين التى تنشئ على آثرها مؤسسات منتخبة ، فقد ذكرت المادة " يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل أصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة ، فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة عليها فى المادة (175) من الدستور "
المفهوم من هذا النص الدستورى يجب أقرار القوانين وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا التى تعده فى تقريراً لأرساله لجهة التشريع التى يقوم بها الآن مجلس الشورى وفقاً لنص دستورى فى باب الاحكام الانتقالية فى المادة (230) ، وهنا يجب الإشارة الى الدور الذى تلعبه مؤسسة الرئاسة باعتبارها حاكمة بين السلطات ومتابعة مدى التزام المؤسسات المنتخبة بأحكام الدستور جملة وتفصيلاً وتفسيراً ، فالنص الدستورى واضح فى أن المحكمة الدستورية العليا تراقب القوانين المنشئة للمؤسسات وهو نص سياسى معروف ملابساته حين أقر على هذا الشكل فضاً للخلاف بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية .
وأحقاقاً للحق التزمت المحكمة الدستورية بالنص الدستورى شكلاً وموضوعاً بينما جهة التشريع قامت بدوراً لم يحسمه النص الدستورى ولم يفسره ، وهو الأمر الذى وضع القانون فى أشكالتين :
- الإشكالية الإولى : فلم يذكر النص الدستورى من هى الجهة المختصة التى تقر التزام جهة التشريع بملاحظات المحكمة الدستورية العليا .
- الإشكالية الثانية : لم يذكر النص الدستورى الاجراءات المحددة لأقرار القانون بالطريقة المتفقة مع نص ومضمون الدستور ومقصد المشرع الدستورى ، ومن هى جهة الاختصاص لتفسير ذلك النص خصوصاً ، نظراً لما يتضمنه من علاقة متشابكة بين سلطتين هما السلطة التشريعية والقضائية والذى يجب الفصل الواضح بين أختصاصتهما .
ان عدم دستورية قانون مجلس النواب الجديد والذى انعدم آثره بحكم المحكمة الدستورية العليا وانهى مجلس النواب السابق يجب ان يضع فى أطار أكبر ، فالدستور وأحكامه وضع من خلال جمعية تأسيسية سيطر عليها تياراً سياسياً هو نفسه التيار المسيطر على مؤسستى الرئاسة وجهة التشريع وبالرغم من كل ذلك خالف أحكام الدستور الذى وضعه لنفسه ، وهو يذهب بنا لتفسير أعمق هى الرغبة الدفينة لدى هذا التيار السياسى لمخالفة احكام الدستور والقانون ويعمل على أهدام مفهوم سيادة القانون وهو الخطر الأكبر والأهم الذى يجب ان يتداركه الجميع .
أتوقع :
الطعن على القانون والحكم بعدم دستوريته فبغض النظر على عدم الالتزام بالاجراءات الشكلية لأقرار قانون الانتخابات الجديد ، فايضاً لم تلتزم جهة التشريع وهى مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية العليا ، ناهيك عن مدى السذاجة فى الاقرار باحترام المحكمة الدستورية العليا وقرارها وتنفيذ ملاحظاتها التى صدرت من المجلس فى صورة قانون .
ناهيك عن انحياز مؤسسة الرئاسة الواضح للتيار السياسى المنتمية اليها بل والعمل لصالحه ووقوعها فى خطأ جسيم فى إجراء الانتخابات وقت أعياد شركاء الوطن من الأخوة المسيحين .
ان التوقع بعدم الدستورية يأتى فى جانب لم يتوقعع المشرع الدستورى حيث ان قرار المحكمة الدستورية العليا ملزم لجهة التشريع وهى هنا مجلس الشورى ، وبالتالى كلما قامت جهة التشريع بتعديل على أى نص فيما يخص القوانين المذكورة فى المادة (177) كان يجب أعادته الى المحكمة الدستورية لترى التزام المشرع بالتفسير الذى وضعته على المواد التى كانت محل نظر أم تحايل عليها ، وهكذا لحين أن تقر المحكمة الدستورية بالالتزام ويرسل الى رئيس الجمهورية لأقراره متضمنا ً تفسير المحكمة بأقرارها تلك النصوص ، والخطأ الجسيم الذى سيقع هنا اذا رأت المحكمة الدستورية ان المشرع لم يلتزم بتفسيرها السابق على القانون وهو ما لم ينطبق على الفقرة الاخيرة التى ذكرتها المادة (177) بخصوص ان الرقابة اللاحقة غير جائزة دستورياً حيث انها لن تكون رقابة لاحقة بل رقابة دستورية على تطبيق القانون .
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :