أ. ممدوح نخلة


  8 ديسمبر 2004

صفحة كُتاب الأقباط متحدون

alkalema@hotmail.com

طعن علي قرار سلبي بعدم تغيير ديانة الطاعن

 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري  ( دائرة منازعات الأفراد )

تحية طيبة 000 وبعد

مقدمه لسيادتكم المواطن / أحمد حلمي يعقوب – المقيم 27 شارع عبد الفتاح السيد بدار السلام ومحله المختار مكتب الأستاذ / ممدوح نخلـة المحامي 108 شارع مصر حلوان الزراعي – دار السلام – القاهرة 0

                                   ضـــــــــد

 

السيد اللواء / وزير الداخلية ( بصفته) الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة 2 شارع عرابي بميدان سفنكس قسم العجوزة 0

 

الموضـــــوع

 

في غضون شهر مايو عام 2001 تم إشهار إسلام الطالب باسم / أحمد حلمي يعقوب حنين ومن ثم تم تعديل بطاقته الشخصية إلي الاسم الجديد بدلا من أسمه الحقيقي / سامح حلمي يعقوب إلا أن الطالب بعد ذلك بفترة عاد إلي ديانته الأولي والي اسمه القديم بإرادته الحرة تقدم إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطلب العودة والتي قبلت عودته وأعطت له شهادة بتاريخ 22/12/2003 تفيد عودة الابن سامح حلمي يعقوب باعتبار فرداً من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقد حاول بناءاً علي هذه الشهادة العودة إلي اسمه القديم واستخراج بطاقة شخصية جديدة إلا أنه لم يفلح لتعنت السجل المدني في إعطائه بطاقة شخصية باسمه القديم مما حدا به لرفع هذه الدعوى لإلغاء القرار السلبي بعدم إعطائه شهادة باسمه القديم وذلك للأسباب الآتية :-

-2-

أســـــــــــباب الطعـــــــن

"""""""""""""""""""""

أولا / مخالفة القرار المطعون علية للدستور :-  

نصت المادة 40 من الدستور علي أن ( المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين )0

كما نصت المادة 46 علي أن  ( تكفل الدولة حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية ) ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة أمام القانون سواء إذ أن الدين لله والوطن للجميع وأن الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع بني البشر أما أمام القانون فلا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون 0

والمقصود بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هي حق مطلق فلم يقيد الدستور بهذه الحرية بأي قيد قانوني ومعظم نصوص الدستور المصري أردفت في عجزها عبارة ( في حدود القانون أو وفقا لأحكام القانون )  بينما عبارة حرية ممارسة الشعائر الدينية جاءت علي إطلاقها وبالتالي فأنه يجب عدم قيدها بأي قيد لصالح أي دين 0

إلا أن جهة الإدارة في هذا الشأن تكيل بمكيالين فعندما اعتنق الطالب الدين الإسلامي تم تسهيل كافة الإجراءات وفي ساعات قليلة تم إعطائه بطاقة شخصية وتغيير ديانته إلي الإسلام بينما عندما أراد العودة إلي دينه الأصلي تتعنت معه جهة الإدارة وترفض تغيير بطاقته إلي الاسم القديم وهو / سامح حلمي يعقوب حنين !!  مما يعتبر تعسفا من جانب الإدارة وغير مبرر علي الإطلاق ومخالفة صريحة للدستور المصري 0

ثانيا / مخالفة القرار المطعون عليه  للقانون :-

 نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ( يجب علي كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يكون بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ) 0

ونصت المادة 53 من ذات القانون علي أن ( إذ طرأ تغيير علي أي من بيانات بطاقة تحقيق شخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلي قسم السجل المدني الذي يقوم بدائرته لتحديث بياناته ) 0

-3-

كما نصت المادة 47 الثانية علي أن ( يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة 00000 بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ) 0

وبناء علي ما تقدم فلما كان الطاعن قد عاد إلي ديانته الأصلية واسمه القديم بموجب الشهادة الصادرة من  المجلس الاكليركي رقم 73 بجلسة 9/12/2003 وتم التصديق علي هذه الشهادة واعتمادها من الجهات المختصة ورغم ذلك رفضت الجهة الإدارية قبول هذه الشهادة وتغيير بيانات الطاعن طبقا لما هو مدون بها بما يعد مخالفة صارخة للقانون 0

ثالثا / مخالفة القرار المطعون عليه لأحكام النقض والمحاكم العليا :-

لما كانت أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا تعد مصدراً من مصادر القانون فإن مخالفة أحكامها تعد مخالفة للقانون ذاته وفي هذا الصدد ( بخصوص مسألة تغيير العقيدة ) قضت محكمة النقض في حكم شهير لها ويؤكد هذا المعني :-

" ولما كان الطاعن قد قدم في ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلي المسيحية وكان مجمل ما أثبت في محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلي القول بأنه عاد إلي المسيحية لما كان ذلك وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور في المادة 46 منه حرية العقيدة وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع علي نحو من سلف يعد في خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به الرأي في الدعوى وتندفع به التهمة إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلي ديانته المسيحية في تاريخ سابق علي اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقة الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه وديانته المسيحية لما بني عليه انتفاء الركن المادي في جريمة التزوير – وهو تغيير الحقيقة – فما كان يتعين علي المحكمة أن تعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما تدحضه أما وهي لم تفعل واكتفت بالرد علي هذا الدفاع بقولها أن الطاعن لم يقدم للمحكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما بأحكام قانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فان ذلك يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن )

ويستفاد من هذا الحكم أن محكمة النقض أقرت الطاعن علي تغيير ديانته بل أنها دفعت عنه جريمة التزوير لما لمسته من حسن نيته بأنه عاد الي ديانته مما يحق له اعمال هذا التغيير في بطاقته الشخصية 0

( الطعن رقم 27276 لسنة 67 ق نقض جنائي جلسة 9/4/2000 )

 

 

-4-

ولما كان جهة الإدارة ( السجل المدني ) لم تعترف بعدول الطالب عن الإسلام وعودته إلي ديانته الأصلية فإنها تكون قد خالفت الأحكام القضائية البتة والواجبة التطبيق

( يراجع في هذا المعني الحكم الصادر من نفس الدائرة الموقرة – "الدائرة الأولي –

"منازعات الأفراد"  – في الطعن رقم 8464 لسنة 58 ق ) 0

رابعا / توافر ركن الاستعجال :-

مما لاشك فيه أن بقاء الطاعن بحمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر بي أشد الضرر فمن ناحية أولي سيتم حرمان الطالب من حق الزواج بمسيحية مثله حيث ترفض كثيرا من الأسر بزواج بناتهن إلا من شخص مسيحي علاوة أن ذلك يحرم الطاعن أيضاً من حق العمل إذ كيف يعمل في أي وظيفة باسم مخالف للحقيقة ومن ناحية ثالثة فأنه يحرم الطاعن من حق التنقل والسفر والإيواء لعدم تطابق اسمه الموجود بالبطاقة مع اسمه الحقيقي الأمر الذي يتوافر في هذا الطلب ركن الاستعجال إذ يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما بعد 0

بنـــاء عليــــه

يلتمس الطاعن الحكم :-

أولا بقبول هذا الطعن شكلا

ثانيا / بصفة مستعجلة :  بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير بطاقته الشخصية باسم / سامح حلمي يعقوب حنين وديانته مسيحي مع كل ما يترتب عليه من أثار مع التصريح بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان 0

ثالثا / وفي الموضوع :  إلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار 0

رابعا / إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

 


E-Mail: info@copts-united.com

Copts United

لأقباط متحدون