القضاء ينتصر لحرية الاجتماع السلمي
بعد أكثر من عامين في دهاليز المحاكم قضت محكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة دائرة منازعات الأفراد بجلسة الأحد
13/2/2004بإلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية بعدم إشهار
مؤسسة الكلمة لحقوق الإنسان بحجة مخالفتها لنص المادة (11) من
قانون الجمعيات الأهلية وقضت المحكمة بإلزام الوزارة بقيد
المؤسسة وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات و مقابل أتعاب
المحاماة . ويعد هذا الحكم انتصاراً من القضاء لحرية الاجتماع
السلمي المنصوص عليه في الدستور المصري ( مادة 54 ، 55 )
وكذلك المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وكان
مركز الكلمة قد قام بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون رقم 84 لسنة
2002 بشأن الجمعيات الأهلية إلا أن وزارة الشئون الاجتماعية قد
اعترضت علي إشهاره بحجة مخالفة أغراض المؤسسة للمادة (11) من
القانون وهي المادة التي تحظر إنشاء جمعيات عسكرية أو ذات طابع
عسكري أو تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو
الدين أو العقيدة بينما الغرض الرئيسي لمؤسسة الكلمة هو منع
التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو
العقيدة الأمر الذي يؤكد بطلان قرار وزارة الشئون الاجتماعية
وأنه لم يكن إلا ذريعة لتعطيل عمل مؤسسات المجتمع المدني لا
سيما مؤسسة ذات طابع وطني تدافع عن حقوق الإنسان والمقهورين في
الأرض
رئيس مجلس الأمناء / ممدوح نخلة المحامى بالنقض والمحاكم
العليا