قال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل دستور عام 2012 بمصر، إن "اللجنة انتهت من تعديل المادة الخاصة بهيئة الشرطة، حيث تم حذف عبارة ان رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة، وإضافة عبارة أن الشرطة ولاؤها للشعب".
وفي تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أضاف عبد العزيز أن المادة الجديدة تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، ووﻻئها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات واحترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية، وتكفل الدولة اداء اعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم علي النحو المبين بالقانون".
وكانت المادة الخاصة بالشرطة في دستور 2012 المعطل، تنص على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم".
وكان الرئيس المصري المؤقت، عدلى منصور، قد أصدر الشهر الماضي، قراراً جمهوريا بنص معدل لـ"يمين الطاعة" الذي يقسمه عادة ضباط الجيش فور تخرجهم بدون أن يتضمن عبارة " أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية" والتي كانت موجودة في اليمين سابقا.
وتضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية المصرية، بتاريخ الثلاثاء 27 اغسطسب الماضي، فى مادته الأولى أن "يؤدى ضباط القوات المسلحة (الجيش) عند بدء تعيينهم يمين الطاعة الأتى نصه : "أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم .. أقسم بالله العظيم .. أن اكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا على أمنها وسلامتها ، حاميا ومدافعا عنها فى البر والبحر والجو ، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية ، منفذاً لأوامر قادتى ، محافظاً على سلاحى ، لا أتركه قط حتى أذوق الموت ، والله على ما أقول شهيد".
يشار إلى أن تعديل الدستور، الذي عطله الجيش المصري، مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو الماضي، هو أحد بنود "خارطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة نحو 9 أشهر.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com