تنشر "اليوم السابع" المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والتى انتهت منها لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها اليوم.
جاءت نصوص المواد كالتالى:
المادة (164) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة.
المادة (165) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضائية، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحداهما من أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (166) تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعينه من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (167) رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون.
المادة (168) تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com