كتب : نعيم يوسف
أقرت لجنة الخمسين ، مادة مستحدثة ، تستوجب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين .
و نص المادة الانتقالية المستحدثة: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور.
كما تنص المادة " 171 " على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com