أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إصدار أحكام بالحبس وفقا لقانون التظاهر، تضييق واضح على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
كانت محكمة جُنَح المنشية بالإسكندرية أصدرت حكمها بالسجن سنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه على ٧ من أعضاء حركة ٦ إبريل، المتهمين بخرق قانون التظاهر، وكان قاضى المحكمة، تنحى، الأسبوع الماضى، لاستشعاره الحرج على أهمية هذا الحق.
وشددت المنظمة، فى بيان أصدرته، أمس الأول، على حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة ٢١ من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى ١٩٦٦ والمادة ٢٠ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون وقابل للاستئناف، وأولى أن يلغى أو يعدل، لاسيما أن قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط على التظاهر دون إذن.
وحذر «أبوسعدة» من خطورة حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية معتبرا أن ذلك يشكل منعطفا خطيرا فى تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة ٢٥ يناير، وما تبعها من ثورة ٣٠ يونيو، لم تقم من أجل استمرار ذات السياسات المتبعة.
كانت قوات مباحث قسم شرطة المنشية ألقت القبض على لؤى القهوجى، والشاعر عمر حافظ، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين، أثناء انعقاد جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، لنظر قضية المتهمين فى واقعة مقتل خالد سعيد، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الناشط حسن مصطفى، وماهينور المصرى، وموسى حسين على ذمة القضية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وتم إحالة القضية لمحكمة جنح المنشية حيث تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتمت إحالتها لدائرة أخرى حيث أصدرت حكمها.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com