قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 4102 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 4102، وعلى القانون رقم 072 لسنة 4112 بتنظيم الإنتاابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرر القانون الآتي نصه:
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة
العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 4:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتااب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
: ) مادة ) 3
تُشكل لجنة الإنتاابات الرئاسية برئاسة رئيس المجكمة الدستورية العليا ، وعضوية
كل من :
- رئيس محكمة استئناف القاهرة .
- أقدم نواب رئيس المجكمة الدستورية العليا .
- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المجكمة
الدستورية العليا ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب
رئيس المجكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المجكمة ذاتها ، وعند وجود
المانع
لدى
أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.
2
: ) مادة ) 2
تكون للجنة الإنتاابات الرئاسية شاصية اعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسى مدينة
القاهرة ، وتتمتع بالإستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
: ) مادة ) 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها
وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ،
وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة
اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
: ) مادة ) 6
تختص لجنة الإنتاابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى :
)0 إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .
)4 وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على
تنفيذها .
)3 تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط
فى المتقدمين للترشح .
)2 إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .
)2 إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح .
)6 تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتاابية ونهايتها .
)7 التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتاابية المنصوص عليها فى
هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتاابية ،
وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
)8 دعوة الناخبين للإقتراع على إنتااب رئيس الجمهورية
)9 الإشراف العام على إجراءات الإقتراع والفرز .
)01 البت فى جميع المسائل التى تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة
للإشراف على إنتااب رئيس الجمهورية .
)00 الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتاابية .
)04 الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع
الإختصاص .
)03 معة للإنتاابات ، وتحديد نتيجة الإنتااب وإعلانها .
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com