ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

قرار جمهورى بتعديل قانون تنظيم الجامعات

اليوم السابع | 2014-03-23 10:58:37

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون، بتعديل المادة 195 "مكرر" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وجاء نص المادة المُعدلة كالآتي:

"يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده مما يلي:ـ

ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.

الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تَرِد للجامعات لهذا الغرض.
ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه، وكذا شهادات التخرج، لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالي، ووزير المالية.
عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.

ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويُرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويُعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يُقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات."

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com