ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

جنايات المنيا تؤجل قضية الشغب لـ28 أبريل والإخوان يعتدون على الصحفيين

نعيم يوسف | 2014-03-25 16:16:32

كتب – نعيم يوسف
أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، اليوم الثلاثاء، الحكم على 683 متهمًا إخوانيًا، على رأسهم، الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، على خلفية أحداث العنف والقتل التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى 28 أبريل المقبل.

محامي المتهمين
وقال المحامي محمد طوسون في مداخلة هاتفية مع "العربية" من المنيا إن "المحكمة قررت حجز الدعوة للحكم في 28 أبريل المقبل"، وذلك غداة حكم لنفس المحكمة بإعدام 528 آخرين.

أحداث الجلسة
وحضر اليوم 62 متهماً فقط من أصل 683 أمام المحكمة في القضية التي استؤنفت تحت حراسة أمنية مشددة، وقرر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين مقاطعة جلسة المحاكمة التي اعتبرها المحامي طوسون "هزلية".

وقرر المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة الجنايات بالمنيا، بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا، وعمرو الوكيل وكيل نيابة مركز العدوة، رفع جلسة محاكمة المتهمين في أحداث العنف بمركز العدوة.

وتم رفع الجلسة بعد سماع أقوال الشهود للاستراحة، ومن المقرر أن يستأنف المستشار سعيد يوسف رئيس الدائرة السابعة نظر القضية بعد الاستراحة لسماع أقوال المتهمين.

الاعتداء على صحفيي الأخبار
وقام أنصار جماعة "الإخوان" بالاعتداء على طاقم صحفيي جريدة الأخبار الموجودين أمام مجمع محاكم المنيا، لمتابعة القضية حيث اعتدى أنصار الجماعة علي صحفيين الأخبار بالعصا والشوم، وهم الزملاء الزميل محمد سعد (صحفي)، ومحمد زهير (صحفي)، وعبد المنعم ممدوح (مصور صحفي)، ومدحت عزت (سائق) بجريدة الإخبار، وهشموا زجاج سيارة الجريدة وحطموها.

وأصيب الزميل محمد سعد في ذراعه، وأصيب محمد زهير في عينيه نتيحه للضرب بالشوم والعصا عليهم من أنصار الإخوان وعبد المنعم ممدوح في قدمه ورأسه.وتم نقل الزملاء إلى مستشفى سمالوط للخضوع للعلاج.

حكم سابق
كانت نفس الدارة قد أصدرت حكما قضائيا بالإعدام على 529 متهما وإحالة أوراقهم جميعا للمفتي في ذات القضية. 
ويواجه المتهمون في القضيتين اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا.

ردود فعل على الحكم
وأثار الحكم الصادر الاثنين بإعدام كل المتهمين الـ529 بعد 48 ساعة من بدء المحاكمة احتجاجات واسعة في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع الدامية ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أحكام الإعدام تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي.
وصرح المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كوفيلي أن "العدد المذهل للأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث".

وأضاف كوفيلي أن "إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وزارة العدل ترد
وردا على هذه الاتهامات أصدر المستشار عبد العظيم العشري، المستشار الإعلامي لوزارة العدل ورئيس المكتب الفني لمساعد أول الوزير، بيانا اليوم للتعقيب على ردود الفعل تجاه قرار قاضي محكمة جنايات المنيا.

وقال العشري، في بيانه إن "أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".

وأوضح أن "المتهمين الذين تم إحالتهم تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية".
وشدد العشري على أن "قاضي المحكمة قد أصدر -بعد الاستماع إلى شهادة الشهود- قراراً وليس حكماً بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي استشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد حكمه أو العدول".

وأشار البيان إلى أن "من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ومن حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد أو تؤكده، كما أنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية".

وأوضح العشري إن "غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي مرة أخرى أمام ذات المحكمة".

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com