ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

علامات استفهام على الطريق (3)

مدحت بشاي | 2014-07-05 09:32:02

بقلم: مدحت بشاي

رؤية
عزيزى قارئ جريدتنا العزيز.. لأننا شركاء جميعاً فى كتابة حروف بداية المرحلة الجديدة، فمن المهم تناول ما يشغلنا ويؤرقنا أحياناً ويمثل علامات استفهام، قد نجد الإجابة عن بعضها عند مسئول أو مؤسسة أو أحزاب، أو قد يشكل طرحها صدى إيجابياً لدى المهموم بأى علامة من تلك العلامات، فيبادر بطرح المزيد من الرؤى والقناعات، وهو ما نحتاجه فى مراحل البناء القادمة.. فلنذهب إلى محاولات استلهام حلول جديدة نأملها غير تقليدية وغير نمطية لأن حلم التطوير يحتاج قفزات على الأرض، وليست قفزات بهلوانية استعراضية خادعة فى الهواء.. هكذا قدمت لعلامات استفهام تطرح نفسها فى الأجزاء السابقة، وأطرح المزيد منها هنا لنتشارك فى عرض المعالجات المقترحة.

إيه حكاية انتشار وازدياد المعروض من قضايا الاتهام بازدراء الأديان دى؟.. عن التعريف بمفهوم الجريمة فى التشريعات المصرية، يذكر عبدالفتاح مراد التالى «انتشرت على شبكة الإنترنت بعض المواقع التى تدعو إلى ازدراء الأديان دون سند من الحقيقة أو الواقع أو القانون»، وقد تضمن قانون العقوبات المصرى فى المواد «98 (و) و160 و161» وغيرها العقوبات التى تُوقّع على من يرتكب أياً من جرائم ازدراء الأديان حيث تضمنت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ثانياً: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبان معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أُخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريقٍ من الناس. ثالثاً: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتُكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابى. كما تضمنت المادة 161 من قانون العقوبات المصرى أنه «يُعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علناً». وعلى ذلك فإن كل من يرتكب مثل هذه الجرائم يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذاً لغرض إرهابى وتوقع تلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى طرق النشر والعلانية المبينة بالمادة 171 عقوبات على أحد الأديان التى تؤدى شعائرهـا علناً. ويقع تحت أحكام هذه المادة ما ينشر علناً على مواقع شبكة الإنترنت طبقاً لطرق العلانية المعروفة والمبينة فى المادة 171عقوبات. وأظن أن حكاية حبس المدرسة «دميانة عبيد» ستة أشهر اللى منتشرة بشكل هائل على صفحات «فيس بوك» بحكم المحكمة اللى أصدرته بعد طعن النيابة على الحكم الأول بالغرامة مائة ألف جنيه، وكانت المدرسة قد تم اتهامها من قبل مواطنين بازدراء الدين الإسلامى والتبشير بالمسيحية أثناء عملها، وتتردد على صفحات التواصل كمان لأن مدير مدرستها كانت شهادته فى صفها، وولى أمر تلميذة قال إن الرجل اللى اشتكى المدرسة أكد على الطالبات أن يشهدوا بما يقوله لهن، وإن ابنته هى من حكت له ماحدث!!.. علامة استفهام حوالين التشريعات التى ينبغى أن تكون أكثر تحديداً، وبعدين هوه مش مطلوب دراسة كل الحالات التى انطبق عليها مثل تلك الأحكام وهل تشكل ظاهرة؟، وهل هناك ما يشكل مناخاً صالحاً لإثارة فتن من جانب أعداء الوطن من أصحاب النفوس الشريرة وهم يبحثون فى ضمائر الناس بتوكيل من مجهول؟!!

إمتى يختفى الخبر ده (أصدرت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء قراراً، الأربعاء، بتقديم بلاغ للنائب العام وإقامة دعوى قضائية ضد مخرج والشركة المنتجة لمسلسل «دكتور أمراض نسا»، الذى يذاع حالياً على القنوات الفضائية. وذكرت النقابة، فى بيان صادر عنها، أن المسلسل التليفزيونى يقدم الأطباء فى صورة «مشوهة»، ويسلط الضوء على نموذج طبيب «بعيد تماماً عن أى التزام أخلاقى أو مهنى، ويستغل مهنته فى إقامة علاقات مع مريضاته»، مشيرة إلى أنه «لا تظهر فى المسلسل أى نماذج إيجابية للأطباء، مما يعطى انطباعاً سيئاً عن المهنة ككل ويتسبب فى أزمة ثقة بين المرضى وأطبائهم»..).. طبعاً هناك نماذج إيجابية، لكن النقابة مش عايزة تشوفها، وإيه حكاية كل أصحاب مهنة عايزين يطلعوا ملايكة على الشاشة دى؟.. أنصحهم يشوفوا ملايكتهم على صفحات الحوادث، وأسأل النقابة هوه أنتم موجودون ليه مش علشان الدفاع عن مصالح المهنة، وعليه أكيد عندكم كل يوم من يسىء للمهنة ولا إيه؟!!

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com