ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

«تشريع مجلس الدولة» يوافق على مشروع قانون «الإبادة الجماعية»

المصرى اليوم | 2014-11-01 18:42:58

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بشأن تجريم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته بمعرفة القسم.

وتناول مشروع القانون تعريفات محددة للأشخاص المشمولين بالحماية والنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، كما أفرد فصلا للجرائم والعقوبات، تناول مسؤولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلا بأعماله، كما تناول مسؤولية الرئيس المدني، وحدود مسؤولية المرؤوسين، وعقاب كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.

ونص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وبين أنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب، كما أكد العقاب على الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب على الشروع بذات العقوبة المقررة أيضا للجريمة التامة.

وتضمن مشروع القانون النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وعدم سريان أحكام العفو على الجرائم الدولية.

كما نظم مشروع القانون أحكام التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية مع الشرطة الجنائية الدولية والجهات الأجنبية المماثلة، فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، ونص على أحقية الجهات القضائية الأجنبية في أن تطلب من السلطات المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع إحدى الجرائم الدولية أو عائداتها أو الحجز عليها.

وأجاز المشروع للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المختصة، بموجب إحدى الجرائم الدولية النافذة في الجمهورية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كما تضمن المشروع تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين خلال مراحل الدعوى الجنائية، مؤكدا وجوب أن تتخذ سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة من الإجراءات، ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود والمبلغين وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com